اشار نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري الى ان "العالم يشهد اليوم، وخاصة في مجال تمويل الإٍرهاب، تطورات غير مسبوقة على عدة أصعدة، تمثلت بظهور مجموعات متطرفة وابتكارها لأساليب جديدة في التمويل"، لافتا الى ان "جهود السلطات التنظيمية والرقابية حول العالم لتعزيز أنظمة مكافحة تمويل الإرهاب من خلال فرض متطلبات أكثر صرامة وفرض عقوبات على الجهات غير الممتثلة".

وخلال تمثيله حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ في "منتدى مكافحة تبييض الأموال بين المتطلبات القانونية وإجراءات التدقيق"، اكد بعاصيري ان لهذه التطورات تداعيات على المصارف والمؤسسات المالية ومفوضي المراقبة المعينين لديهم، الذين بات عليهم أن يصبحوا أكثر حذراً في مهماتهم التدقيقية وذلك للحد أو لتفادي المخاطر التي يمكن أن يواجهها عملاؤهم، إن من الناحية التشغيلية أو من ناحية السمعة، شارحا الجهود الدولية لمكافحة تمويل الارهاب كالاحكام الصادرة بخصوص تجارة النفط والتراث الثقافي والاختطاف مقابل الفدية والأعمال المصرفية والأسلحة والأعتدة، ومنع الدول من تجنيد وتنظيم ونقل الإرهابيين والمقاتلين الأجانب.

ولفت بعاصيري الى الجهود التي تبذلها السلطات المصرفية والمالية في لبنان على هذا الصعيد كالمشاركة في أعمال مجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم "داعش"، والمشاركة في مشروع "مجموعة إغمونت لوحدات الإخبار المالي عن تنظيم داعش"، وتسريع تبادل المعلومات بين الجهات المختصة في ما يخص القضايا المتعلقة بتنظيم "داعش"، وتعزيز نظام مكافحة تمويل الإرهاب في لبنان من خلال العمل على اقتراح تعديلات على القانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي هو حالياً قيد الدرس في اللجان النيابية المختصة، واقتراح قوانين جديدة، منها القانون المتعلق بنقل الأموال عبر الحدود، وتعزيز الجهود للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب.

واوضح بعاصيري، عدة نقاط على مفوضي المراقبة التقيد بها، كالتأكد عند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي، أنه ليس مصرفاً صورياً، وإعتماد أنموذح معرفة العملاء متضمناً كحد أدنى المعلومات الأساسية، وإعادة التحقق دورياً من هوية العملاء أو إعادة تحديد صاحب الحق الإقتصادي، وإعتماد إستمارة خاصة لتحديد هوية صاحب الحق الإقتصادي ومصدر الأموال وتعميمها على الفروع ليصار إلى استعمالها عند الشك، و الإحتفاظ بالمعلومات عن العميل، لا سيما اسمه الكامل وعنوان مكان إقامته ومهنته ووضعه المالي وبنسخ عن جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل أو بعد إنجاز العملية، وإنشاء اللجنة المختصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من أنها تقوم بمهامها، إنشاء "وحدة التحقق" والتثبت من أنها تقوم بمهامها، إعتماد سجل خاص أو برنامج معلوماتي يبين أسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو تحريك حسابات بموجب وكالة، وإعتماد برامج معلوماتية متخصصة تتيح استخلاص تقارير دورية لمراقبة حسابات الزبائن والعمليات التي تنطبق عليها، تنظيم مركزية ممكنة للمعلومات المجمعة تتضمن كحد أدنى الأسماء التي جرى تعميمها من قبل "الهيئة"، وإبلاغ "الهيئة" بالعمليات المشكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال أو تمويل إرهاب، إعتماد المقاربة المبنية على المخاطر لتصنيف العملاء والعمليات.

ونوه بعصيري بدور مفوضي المراقبة في ظل التطورات الحاصلة، مشيرا إلى أهمية ذلك في حماية القطاع المصرفي والمالي من الأموال غير المشروعة، ولا سيما تمويل الإرهاب، وتيقظهم عند التدقيق في العمليات المالية والمصرفية، وقيامهم بتدريب الموظفين لديهم وتعزيز قدراتهم عن موضوع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأحدث الإتجاهات في هذا المجال إضافة إلى الممارسات الفضلى والمعايير الدولية.

للاطلاع على الألبوم كاملا، اضغطهنا.