شرح مدير عام وزارة التربية أحمد دياب تعليقا على اقصاء العاملين في الامتحانات الرسمية المهنية من القرار 462 بتاريخ 15/6/2016 والخاص بتحديد تعويضات الامتحانات الرسمية أنّ "القانون 717 الصادر في 1998 نص في إحدى مواده أن التعويضات تعدّل بناءً لاقتراح رئيس مجلس الوزراء، إلّا أن تعويضات الامتحانات استثنيت من القانون بعد صدور المرسوم 5697 في عام 2001 الذي نص في المادة 22 على: "تحدد التعويضات للعاملين في الامتحانات الرسمية التي تجريها وزارة التربية بقرار مشترك بين وزيري التربية والمال".

وأوضح دياب في حديث إلى "الأخبار" أن "هذا المرسوم بات نافذاً من دون أن يمر على مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء. ومع أن المادة تحدثت عن كل الامتحانات التي تجريها الوزارة ولم تخصص التعليم الأكاديمي فقط، فقد جرت العادة أن تعدّل تعويضات التعليم المهني بمرسوم خاص، وقد حصل آخر تعديل في عام 2013، حيث تساوت بدلات المراقبة بين الأكاديمي والمهني قبل القرار الأخير الذي رفعها من 38 ألف ليرة إلى 58 ألفاً