أكد رئيس ​مجلس شورى الدولة​ ​شكري صادر​ أن القرارات التي تصدر عن المجلس، سواء عن قضاء العجلة فيه أو عن القضاء العادي، "قرارات قضائية لها قوّة القضية المحكوم فيها، أما قرارات الموافقة المسبقة واللاحقة الصادرة عن ديوان المحاسبة، فتأتي في إطار الرقابة الإدارية وليست قضائية".

وأوضح في حديث لـ"الأخبار ان "القرار الصادر عن المجلس بوقف تنفيذ مزايدة مواقف مطار بيروت كان عرضة للاستئناف، ثم صدر قرار بتصديق القرار الأول، وبالتالي، لا يمكن التذرّع بعدم تبلغ القرار فيما الإدارة تستأنفه. كذلك، من الواضح أن القضاء المستعجل لدى مجلس شورى الدولة يستند إلى البند 5 من المادة 66 من نظام مجلس الشورى التي تتيح له النظر في موجبات الإعلان وتوفير المنافسة، كما لو أنه ينظر في أساس القضية، ولذلك نصت على أنه يمكن مراجعة رئيس المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد، وله أن يأمر المخلّ التقيد بموجباته وأن يعلّق توقيع العقد أو تنفيذ كل قرار متعلق به. ويمكنه أيضاً إبطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج في العقد، والتي تخالف الموجبات المذكورة".

وشدد على ان "مجلس شورى الدولة هو المرجع الإداري الأعلى، وعلى الجميع التعامل مع قراراته على هذا الأساس، ولا سيما الوزراء"، معتبرا ان "المتضرر من قرار ديوان المحسبة يمكنه أن يستكمل إجراءات الطعن استناداً إلى قرار مجلس شورى الدولة وهناك مسؤولية على الإدارات التي امتنعت عن تطبيقه".