لا يعتبر "الايدن روك" أو "الايدن باي ريزورت" مجرد مشروع استثماري، ففي خبايا هذا الملف وهذا المشروع مخالفات كثيرة حتى في قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المُدني التي حددت الاطر العامة للمشروع تحت اشراف السلطة الادارية والفنيّة أي بلدية بيروت!.

في التفاصيل حصل وسام عاشور على رخصة المشروع من محافظ بلدية بيروت ​زياد شبيب​ التي سمحت له بالقيام بالأعمال على هذه البقعة من الشاطئ بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني. وهنا تشير مصادر عبر "النشرة" الى أن "الموافقات لصالح العقار رقم 3689 تمّت أولاً على أساس أن المشروع الكبير والذي يحمل الأرقام 3687-3689 لا يزال قائماً"، شارحةً أنه "حصل على إستثناء يتعلّق بإرتفاع البناء بموجب المرسوم رقم 14814/ 2005 لكنه لم يكن يشمل أي أعمال بناء على مساحات العقار رقم 3689"، لافتة الى أن "الخريطة المرفقة بالقرار 14/2013 تاريخ 05/04/2013 والموافق عليها من قبل ​التنظيم المدني​ ضمنها مخطط المشروع الكبير الذي ألغي من قبل اطراف الاتفاقية الاولى بتاريخ 18/11/2016" واعتبرت أنّ "هذه الموافقات في الاساس يجب أن تعتبر باطلة".

خريطة مغلوطة!

تشير المصادر الى أن "الخريطة تحتوي تخطيطاً مغلوطاً لمناسيب الارض الطبيعية للعقار 3689 استناداً لكونها أتت على أساس المشروع الكبير"، لافتةً الى أن "الموافقتين اعطاهما التنظيم المدني كانتا استنادا الى مناسيب الارض الطبيعية للعقار التي رسمت بعلوّ مرتفع جدا نسبة لواقع الحال على كامل مساحته، كما نسبة لطبيعة الارض التي اعتبرت صخرية علما بأن الردميات الترابية كانت ظاهرة في حينها"، وتضيف: "الخريطة تضمّنت مخالفة في مناسيب الارض الطبيعية للمساحات المجاورة لحدود العقار من باقي الشاطئ الرملي وارض العقار الخاص شمالاً".

المادة 12 من قانون البناء

تلفت المصادر الى أن "التنظيم المدني وفي محضر جلسة رقم 3/2013 بتاريخ 29/01/2013 ذكر أن المشروع لا يتقيّد بتراجع 25 مترا عن الاملاك العامة البحرية وفقا للمحضر رقم 16/2005 بل تقيّد بتراجع المترين حسب قانون البناء ودون ان يأتي على ذكر طبيعة الارض كما قرّر بموجب المحضر نفسه الموافقة على الاستثناءات المطلوبة للمشروع الكبير"، مشيرة الى أنه "بعد مرور شهرين وفي محضر جلسة رقم 14/2013 وافق المجلس على التراجعات المقترحة على العقار رقم 3689 وفقا للخريطة المرفقة وفي ضوء طبيعته الصخريّة على ان يبقى التدقيق بكافة النواحي القانونية على مسؤولية المراجع الادارية والفنية كل وفق صلاحياته". وهنا تؤكد المصادر أن "المجلس وافق على تراجع المترين عن الاملاك البحرية مستنداً الى البند السابع من المادة 12 من قانون البناء في حين أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مقدمتها التي تقول إنه وفي حال وجد أي مرسوم حالي أو مستقبلي فهو الذي يطبّق، وهناك أربعة مراسيم تتحدّث إما عن منع البناء أو تنظيم البناء، منها 4809-4811-14699-14817"، وتضيف: "حتى لو اراد المجلس الاستناد الى المادة 12 من قانون البناء فلا يجوز استناداً لنفس نصّ هذه المادة استعمالها بالنسبة للأملاك العمومية البحرية أو للشاطئ البحري عامة"، وتسأل المصادر بالعودة الى قضية تراجع المترين "كيف أمكن للمجلس أن يتخيّل أنه من الممكن بتراجع عن الشاطئ الرملي مسافة مترين فقط يستطيع مشروع سياحي (شاليهات) ألاّ يقوم بإِشغال الشاطئ والتعدّي عليه وحتى أن يضرب استمراريته ووضعه بتصرف عامة الناس"؟!.

إذاً أصبحت التراجعات التي حصل عليها وسام عاشور بحسب المصادر على الشكل التالي: متران عن الشاطئ البحري، 4 أمتار عن طريق أحمد الصلح شرقا وجنوباً، وستة أمتار عن العقار (2231) المحاذي شمالاً. ليبقى السؤال بعد هذا كلّه الم يطّلع محافظ بيروت زياد شبيب وهو المرجع الاداري والفني المعني على هذه المخالفات حتى أعطى الرخصة لوسام عاشور؟!.