لا يقف مشروع "الايدن باي ريزورت" عند حدّ أنه موجود على شاطئ البحر ولا تقتصر قضيته على التعدّي على الأملاك البحرية، بل تجاوزتها الى مضمون الرخصة... ليبقى القول إن البعض يحاول أن يضفي شرعية على ما يحصل على شاطئ ​الرملة البيضا​ء عبر إعطاء جملة تبريرات تضيء "النشرة" عليها في هذا القسم.

تشير المصادر الى أن "محافظ بيروت ​زياد شبيب​ وفي معرض اثباته لقانونية مشروع "الايدن باي" أكد أنه تبيّن بالوثائق أن العقارات المحاذية للشاطئ هي أملاك خاصة مسحت على إسم مالكها بموجب قرارات قضائية منذ العام 1931"، ولكن بحسب المصادر عينها فإنه "وفقاً لمحضر الضمّ والفرز الخاص بالعقار الأساسي رقم 2230 (العقار الذي انبثقت عنه كلّ العقارات)، كما هو مبين على صحيفته العينية تكونت هذه العقارات رسمياً في العام 1949 ولم يعترض مالكوه من قبل على تقرير تحديد الاملاك العموميّة البحريّة الذي صدر عن لجنة التحديد الرسمية في بداية ثلاثينيات القرن الماضي"، لافتةً في نفس الوقت الى أن "القرار 144/ س الصادر في العام 1925 يعتبر حدود الأملاك البحرية العمومية أبعد مسافة يصل اليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى والعقار 3689 من ضمنها طبيعياً، خاصة أن العقار العام 2230 لا يشمل الشارع المحاذي شرقاً لعقار وسام عاشور والذي يُعرف اليوم بأحمد الصلح"، متسائلة "كيف يمكن أن يكون في الثلاثينيات عقار عاشور هذا الذي كانت تغطيه مياه البحر كما في الاربعينيات والخمسينيات ضمن حدود العقار العام؟، خصوصاً أن المساحة الإجمالية المعتمدة لهذا العقار العام بحسب محضر التحديد في عام 1949 تزيد بنحو 18000 متر مربع عن مجموع مساحات لـ(54) الذين انبثقوا من العقار 2230 حسبما ورد في مخطط الضم والفرز المرفق بنفس معاملة تكوينهم".

في معرض تبرير التعديات الحاصلة على الرملة البيضاء، يتحدث شبيب عن أن "اشارات منع البناء شطبت عن بعض العقارات في السنوات الماضية، وقد ألزم المحافظ مالكي تلك العقارات بإعادة مفاعيل المنع، وهذا أدى الى الغاء الترخيص القديم المطعون به مع كافة مفاعيله وخرائط البناء العائدة له، واصدار ترخيص جديد على العقارات الخاصة المسموح بالبناء عليها قانوناً يحترم قانون البناء وأنظمته ولا يتعدى على الملك العام".

تشرح المصادر في معرض ردّها على هذا الكلام أن "القرار القضائي اعتبر أن الرخصة التعديلية لمشروع "ايدن باي" مشمولة حكما بوقف التنفيذ الحاصل، وقرار وقف التنفيذ السابق يطال الرخصة الاساسية الصادرة في أيلول 2016 كما الرخصة التعديليّة الصادرة في كانون الثاني 2017"، معتبرةً هنا أنه "يجب على شركة "الايدن روك" الالتزام بالتعهّد الصادر بتاريخ 17/08/2016 الذي وقّعه عاشور بالوكالة عنها وتم بموجبه تحرير العقارات واصدار الرخصة الاولى".

إذاً تضمنت كلّ التبريرات التي قدمت في محاولة لتشريع هذا المشروع جملة مغالطات، وقد تشكّل واحدة من المواد التي يمكن بها نقض أساس الرخصة المعطاة لشركة "الايدن روك" فماذا عن بقيّة تفاصيل المخالفات والمغالطات في الرخصة؟!