أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة، برئاسة القاضي أيمن عويدات، بتاريخ 12 حزيران 2017 قراراً مهمّاً، إذ اعتبرت فيه انه "على القضاء العدلي ( اي القاضي المنفرد الناظر في قضايا الايجارات) أن يردّ الدعاوى التي هي من صلاحية اللجان، التي لم تنشأ بعد، وذلك لعدم صلاحية القضاء العدلي، ولعدم إمكانية التحويل الإداري بينه وبين اللجنة التي تتصف بصفة قضائية".

وأشارت المحامية مايا جعارة الناشطة في الدفاع عن حق السكن إلى ان المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص صراحة على انّه "في الدعاوى التي يوجب القانون ان تقدّم لدى محكمة معيّنة بالذات، يكون الإختصاص لهذه المحكمة دون سواها"، وطالما المادة 7 من قانون الإيجارات الجديد تنصّ على انّه "تنظر في تطبيق الأحكام المتعلّقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار لجنة ذات طابع قضائي مؤلفة ....." فتكون هذه المادة قد أعطت إختصاصاً إلزامياً للجنة وهذه اللجنة تعتبر موجودة لكنّ لم تشكلّ بعد".

ولفتت جعارة إلى أن "البارز في الحكم انّه تفعيلاً للمادة 60 من قانون الإيجارات فإن الدعاوى التي لم يتّم الفصل فيها اصبحت من صلاحية اللجنة ويقتضي على القضاء العدلي بالتالي ردّ هذه الدعاوى، كذلك اعتبرت محكمة الإستئناف أن مواد القانون المنشور بتاريخ 26 حزيران 2014 مطبقّة في كل ما لا يتعارض مع أحكام القانون التعديلي ذلك أن الأول لم يلغ بكامله بل الغي منه ما يختلف مع القانون التعديلي اي ما لا يأتلف مع احكامه"، مضيفة "بذلك يكون المستأجر الذي لم يكن يستفيد من الصندوق بموجب القانون قبل التعديل مثلاً المستأجر في الأبنية التي كانت تعتبر فخمة أصبح يعتبر مستفيداً منه".

وأشارت إلى أن "قانون الايجارات نصّ في المادة 60 منه على انّه "يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية " فوجب تطبيقها فيكون بالتالي معمولاً به من تاريخ 28/2/2017 بخاصة انه اعيد نشر كامل القانون وليس التعديلات فقط، فيكون قد اعطي مهلة جديدة لانطلاقته وهي عند نشره الجديد معدّلاً اي ان المهل قد فتحت من جديد ".

كما إعتبرت المحكمة ان تطبيق نص المادة 34 من القانون التعديلي التي تنص على إسقاط حق المستاجربالتمديد القانوني إذا لم يدفع بدلات الايجار خلال مهلة الشهرين، يعلق لحين تحقق مضمون نص المـــادة 58، اي لحين انشاء الصندوق المتعلق بمساعدة المستأجرين.

واعتبرت المحامية مايا جعارة ان "القرار احسن تطبيق المادة 58 من القانون مشيرة الى ان التعليق بحسب هذه المادة يعني ان مهلة ال 12 سنة المعطاة للمستأجرين المستفيدين من الصندوق لم تسرِ بعد كذلك الزيادات على بدلات الإيجار لم تترتب بعد، فضلاً عن اعتبار جميع الدعاوى (أي المراجعات القضائية كافة) المتعلقة بتحديد بدل الإيجار (بدل المثل) او الإخلاء التي سبقت إقرار القانون بصيغته التعديلية مُعلّقة أيضاً لحين دخول القانون حيزّ التنفيذ أي لحين إنشاء الصندوق وتمويله."