اعلنت ​المحكمة الدولية​ الخاصة بلبنان في تعميم، ان ​غرفة الاستئناف​ تنظر في قرار قاضي الإجراءات التمهيدية الصادر في 24 آب/أغسطس 2017 الذي أحال فيه مسائل أولية عملاً بالمادة 68، الفقرة (زاي) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة.

وستعقد غرفة الاستئناف جلسة علنية تتعلق بهذا الطلب، وفقا للمادة 176 مكرر، الفقرة (باء) من القواعد، في تاريخ يحدد لاحقا، على نحو ما ورد في قرارها بتحديد جدول زمني.

ويأتي طلب قاضي الإجراءات التمهيدي في أعقاب تقديم المدعي العام قرار اتهام بصورة سرية لتصديقه في 21 تموز/يوليو 2017، كما جاء في قرار قاضي الإجراءات التمهيدية الصادر في 24 آب/أغسطس 2017.

ووفقا للمادة 68، الفقرة (زاي) من القواعد، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يحيل إلى غرفة الاستئناف أي مسألة أولية تتعلق بتفسير الاتفاق بين ​الأمم المتحدة​ والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة بلبنان، أو النظام الأساسي للمحكمة، أو قواعد الإجراءات والإثبات فيما يخص القانون الواجب التطبيق ويرى أنها ضرورية للنظر في قرار اتهام قدم للتصديق والفصل فيه. أما مضمون قرار الاتهام الذي قدم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه فيبقى سريا.