أكد النائب السابق ​نعمة الله أبي نصر​، في بيان له، أنه "منذ صدور قانون اكتساب غير ال​لبنان​يين الحقوق العينية العقارية في لبنان سنة 1969 مرسوم 11614/4-1-1969 وتعديلاته في 3/4/2001، تمت مئات لا بل آلاف عمليات بيع عقارات من غير اللبنانيين في المناطق اللبنانية كافة، وخصوصا في مناطق ​بيروت​ و​جبل لبنان​، حيث تجاوزت مجمل مساحات ​العقارات​ المباعة من أجانب 383 186 69 م2، منها مساحة 943 007 31 م2 تم تملكها من غير لبنانيين قبل صدور القانون في 4/1/1969، ومساحة 440 178 38 م2 تم بيعها من غير لبنانيين منذ 4/1/1969 تعود لـ 39166 شخصا أجنبيا".

وأشار أبي نصر الى انه "من أصل العقارات المباعة بعد 4/1/1969، 9497 عقار مساحتها 590 276 22 م2 متر مربع، أصحابها رغم مضي خمس سنوات على تاريخ شرائهم وتملكهم لهذه العقارات، لم يعمدوا إلى تنفيذ الغاية التي من أجلها تم الترخيص لهم بالتملك حسبما تلزمهم بذلك المادة 11 من القانون المذكور"، منوهاً الى ان "المؤسف هو أن ​وزارة المال​، مديرية الشؤون العقارية، لم تعمد منذ صدور القانون سنة 1969 حتى اليوم إلى تنفيذ مضمون المادة 11 التي تنص صراحة على وجوب أن تلجأ ​وزارة المالية​ إلى بيع العقارات التي مضى على تاريخ شرائها وتسجيلها في ​السجل العقاري​ أكثر من خمس أو عشر سنوات، إن لم يقم أصحابها ضمن المهلة المذكورة بتنفيذ الغاية التي من أجلها تم الترخيص لهم بالتملك من أجل ​البناء​ أو القيام بمشروع سياحي أو صناعي إلخ، وبما أن عملية البيع هذه تدر على الخزينة مئات ملايين الدولارات وربما أكثر، نرى أن الدولة بحاجة ماسة لها".

وتابع ابي نصر بالقول انه "في السابق قد يكون سبب هذا التقاعس الظروف السياسية التي مرت بها البلاد، وحاليا الأزمة الإقتصادية الحادة التي نعيشها ومدى تأثيرها على السوق العقاري"، متسائلاً "فلماذا لا تلجأ ​الحكومة​ حاليا إلى إعطاء المخالفين مهلة إضافية قصيرة وأخيرة ولمرة واحدة، لكي يبدأ أصحاب هذه العقارات تنفيذ المشاريع التي على أساسها أعطي لهم الترخيص بالتملك، حتى إذا انقضت هذه المهلة مجددا، ولم يتم البدء بتنفيذ هذه المشاريع، يصار إلى بيع هذه العقارات بالمزاد العلني بحيث يعاد إلى صاحب العقار المباع كامل ثمن الشراء والنفقات القانونية التي سبق ودفعها، ويصادر لمصلحة الخزينة كامل الربح الناتج عن البيع حسبما نصت عليه المادة 11".

كما ذكر ان "تقاعس الحكومات ووزارة المال في السابق عن تنفيذ مضمون هذه المادة، أضر بالمصلحة العامة وبمصلحة الخزينة، وألحق ضررا ماديا ومعنويا أكيدين، بحيث تحولت عمليات البيع من غير اللبنانيين من عنصر مشجِّع لتوظيف وإستثمار رؤوس الأموال الأجنبية في لبنان، كما أراد المشترع، إلى عنصر مضاربة ومتاجرة في العقارات على حساب الشعب وصغار الملاكين".

وختم ابي نصر متسائلاً "لماذا لا تضع وزارة المالية جدولا بأسماء أصحاب العقارات الذين لم ينفذوا ضمن المهلة القانونية الغاية التي من أجلها تم منحهم الترخيص بالتملك، ليصار الى نشره لإطلاع الرأي العام على واقع الأمر"؟