أصدر وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، المذكرة رقم57 /م/2019 المتعلّقة بـ"الإجراءات الواجب اتباعها والتدابير الّتي يقتضي اتخاذها بشأن "​المدارس الخاصة​" الّتي باشرت التدريس لأوّل مرّة في ​العام الدراسي​ الحالي (2018- 2019)، من دون حصولها على إجازة لفتحها وعلى ترخيص بمباشرة العمل فيها".

وجاء في المذكرة:

"لما كان قد تبيّن للدوائر المختصّة لدى ​وزارة التربية والتعليم العالي​ أنّ ثمّة "مدارس خاصة" قد فتحت أبوابها مع بداية العام الدراسي الحالي 2018- 2019 دون أن يكون قد صدر أيّ مرسوم يجيز فتحها، ومن ثمّ أيّ قرار يسمح بمباشرة التدريس فيها.

لما كانت المادّة الثانية من نظام فتح المدارس الخاصة بصيغتها المعتمدة بموجب المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 تخضع في الفقرة الأولى لبندها الأوّل فتح المدارس الخاصة لإجازة تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي، على ألّا يباشر التدريس في المدرسة المجازة إلّا بعد الحصول على ترخيص يعطى بقرار منه بناء على اقتراح المدير العام للتربية، وبالتالي لا يكون من شأن تقدم شخص ما، أو جهة محدّدة بطلب يرمي إلى إعطائه أو إعطائها إجازة لفتح مدرسة خاصة، وإرفاق هذا الطلب بالمستندات المطلوبة لهذه الغاية، وتسجيله لدى الدائرة المختصة في هذه الوزارة، أن ينشئ أيّ حقّ لمقدّمه بفتح المدرسة موضوع طلبه ومباشرة التدريس فيها؛ كذلك فإنّ هذا الحقّ لا ينشأ مع إعداد مشروع مرسوم بالاستجابة للطلب موضع البحث، كما لا ينشأ أيضًا حتّى مع صدور مرسوم يكرس هذه الاستجابة، إذ يقتضي لنشوئه أن يعقب هذا الصدور لهذا المرسوم صدور قرار بمباشرة التدريس بالاستناد إليه وإلى ثبوت توافر الشروط كافّة المطلوبة لهذه الغاية".

ولفتت إلى أنّه "لمّا كانت المادة الحادية عشرة من النظام ذاته تنصّ على أن تقفل إداريًّا كلّ مدرسة خاصة تتمّ مزاولة التدريس فيها دون إجازة أو ترخيص.

ولمّا كانت المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 المتعلّق بالتنظيم الإداري تنصّ على أنّ يدير شؤون المحافظة موظّف يدعى المحافظ، وهو، وتبعًا للمادة الرابعة اللاحقة لها يمثّل وزارات الدولة كافّة، باستثناء وزارتي العدلية والدفاع، واستنادًا للمادة الثامنة منه فإنّه يسهر على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات العامة في المحافظة ويعتبر مسؤولًا عن حُسن تطبيقها".

وأوضحت المذكرة أنّ "لاقتضاء اتخاذ الإجراءات الحاسمة في إطار حُسن تطبيق نظام فتح المدارس الخاصة للحؤول دون إقدام أيّ جهة كانت على الشروع بإسداء تدريس في أيّ منها دونما استصدار المرسوم الّذي يجيز فتحها، ومن ثمّ القرار الّذي يأذن بمباشرة التدريس فيها.

ولدرء القيام بأعمال التعليم دونما مراعاة متطلّبات القوانين والأنظمة النافذة، وتبعًا لأهمية تطبيق الأحكام القانونية كافّة، وبخاصّة في حقل التربية بالنظر لطابعه الوطني الشامل، وارتكازًا على ما ينصّ عليه البند أوّلًا من المادة السابعة من نظام فتح المدارس الخاصة من أنّه يحقّ لوزير التربية والتعليم العالي، وبعد موافقة ​مجلس الوزراء​، أن يرفض لأسباب مشروعه إعطاء إجازة بفتح مدرسة أو مدارس جديدة.

يطلب من الموظفين كافّة في وزارة التربية والتعليم العالي المعنيّين بطلبات فتح المدارس الخاصة، ومتابعة هذه الطلبات وهذه المدارس، أن يعمدوا، وكلّ حسب اختصاصه وصلاحيّته، إلى اتباع الإجراءات والتدابير الآتية:

- أوّلًا: العمل على توجيه كتاب إلى المحافظ المختص يدعى بموجبه، وبالاستناد إلى أحكام المادتين الثانية والحادية عشرة من نظام فتح المدارس الخاصة بصيغتهما المعتمدة بموجب المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 إلى اتخاذ القرار فورًا بإقفال المدرسة الخاصة الّتي باشرت التدريس لأوّل مرّة في هذا العام الدراسي 2018/2019 دونما مرسوم يجيز فتحها، وقرار يأذن بمباشرة التدريس فيها، إقفالًا إداريًّا عند نهاية هذا العام الدراسي، وإلى إبلاغ هذا القرار إلى مَن فتح هذه المدرسة، وإلى إلصاق نسخة عنه على مدخلها، وإيداع هذه الوزارة نسخة عن وثيقة تبليغه بهذا القرار وعن محضر إنجاز إلصاقه.

- ثانيًا: العمل على إبلاغ مقدّم أو مقدّمة طلب فتح المدرسة بتعليق إجراءات دراسة هذا الطلب، وإبلاغه أيضًا بأنّ هذه الوزارة ستقترح على جانب مجلس الوزراء أن يوافق على اتخاذ وزير التربية والتعليم العالي قرارًا برفض طلبه على ضوء المخالفة المرتكبة من قبله.

- ثالثًا: العمل على توجيه كتاب إلى جانب هيئة القضايا في ​وزارة العدل​ لتدّعي بوجه من أقدم على فتح المدرسة خلافًا للقانون كما سبق بيانه، بجرم مخالفة القوانين والانظمة النافذة وفقًا لاحكام المادة 770 من قانون العقوبات المعدلّة بالقانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993.

- رابعًا: لناحية التلامذة الذين استقبلتهم هذه المدرسة المخالفة للقانون، العمل على قيام المنطقة التربوية المختصّة بتسلّم لوائح بأسمائهم، والتدقيق فيها، وتبرير اسم كلّ تلميذ مدرج في هذه اللوائح يثبت استيفاء تسجيله في الصف المنسب إليه بالشروط المحدّدة قانونًا لهذا الانتساب، وذلك تبعًا لعدم جواز تحميل هؤلاء التلامذة الأطفال القاصرين مسؤوليّة المخالفة المرتكبة، وإبلاغ أولياء أمرهم بنتيجة دراسة وضع كلّ منهم، وبالإقفال الإداري للمدرسة الّتي سجّلوا أولادهم فيها، ودعوتهم إلى وجوب التحقّق المسبق من نظامية وقانونية وضع أيّ مدرسة خاصة يرغبون في تسجيل أبنائهم فيها تحت طائلة رفض تبرير وضع أي منهم مستقبلًا في حال تكرار التقصير من قبلهم في موجب هذا التحقّق".