أعلنت المحكمة الخاصة ب​لبنان​، في بيان، أن قضاتها "وافقوا في اجتماع الهيئة العامة للقضاة الذي عقد الأسبوع الماضي، على ستة تعديلات اقترح إدخالها على قواعد الإجراءات والإثبات (القواعد) لدى المحكمة. وتحدَّث القواعد بانتظام لتعزيز إجراءات المحكمة وترشيدها".

وأصدرت المحكمة ملخصا لأهم التعديلات التي اعتمدت، كالاتي "اعتمد ​القضاة​ تعديلا للمادة 188، الفقرة (جيم) من القواعد، أي المادة المتعلقة بالقرار الاستئنافي، فأضافوا ضمانة أخرى ترتبط بحقوق الاستئناف التي يتمتع بها الشخص المدان. وباتت المادة تنص على أنه لا يجوز ل​غرفة الاستئناف​ تشديد العقوبة في الحالات التي يقدَّم فيها استئناف من جانب الشخص المدان وحده".

وأدخلت أيضا تعديلات على المادة 168، الفقرة (باء)، والمادة 171، الفقرة (هاء)، والمادة 188، الفقرة (باء) من القواعد، وهي المواد التي تتعلق بالحكم، وإجراءات تحديد العقوبة، والقرار الاستئنافي، على التوالي. والغرض من هذه التعديلات هو ضمان توافق المواد المذكورة مع أحكام المادة 23 من النظام الأساسي للمحكمة. فأوضح أن كلا من حكم غرفة الدرجة الأولى والعقوبة والقرار الاستئنافي "يصدر بأكثرية القضاة ويرفق به رأي خطي معلل تضاف إليه أي آراء شخصية أو مخالفة".

وعدلت المادة 50، الفقرة (باء)، الفقرة الفرعية (3)، والمادة 50، الفقرة (دال) من القواعد، وهما مادتان تتعلقان بوحدة المتضررين والشهود، من أجل إبراز الممارسة التي تتَّبعها هذه الوحدة وواجب العناية بالشهود والمتضررين المشاركين في الإجراءات على نحو أوضح.

ووفقا للمادة 5، الفقرة (حاء) من القواعد، ستدخل التعديلات حيز النفاذ بعد مرور سبعة أيام على صدورها في 18 نيسان 2019.