نحو 16 ملياراً هي موازنة ​الامتحانات الرسمية​ في ​الشهادة المتوسطة​ والثانوية العامة. جزء كبير منها يُصرف كتعويضات لرئيس اللجان الفاحصة ومعاونيه وموظفين إداريين، عن أعمال هي في أصل مهامهم وواجباتهم الوظيفية، وتنفّذ ضمن دوامهم الرسمي في معظم الأحيان. و«الأنكى» أن موظفين تربويين يتقاضون «عمولة» عن كل طالب يتقدّم للامتحانات!

الكلفة العامة للامتحانات الرسمية في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة تثير الريبة. في العام 2018 (في الدورتين الأولى والثانية)، بلغت 15 ملياراً و820 مليوناً و892 ألف ليرة، أي 5.54 أضعاف قيمة رسوم الترشح الى الامتحانات التي تقاضتها الوزارة من الطلاب (ملياران و854 مليوناً و560 ألف ليرة). ما ليس مفهوماً، ولا منطقياً، هو حجم التعويضات التي يتقاضاها رئيس اللجان الفاحصة (المدير العام للتربية) ومعاونوه، ومقرر اللجان الفاحصة (رئيسة دائرة الامتحانات)، وبعض الموظفين الإداريين. إذ تصل إلى أضعاف رواتبهم الشهرية. ويطرح هذا الأمر سؤالاً عن مدى قانونية هذه التعويضات قياساً على الفترة التي استدعت عملاً إضافياً، ومواءمة هذه التعويضات للمهام المنفّذة.

في العام الماضي، نال رئيس اللجان الفاحصة 88 مليوناً و569 ألف ليرة مقابل إجراء الامتحانات (!)، وحصلت الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات على 82 مليوناً و158 ألف ليرة، وتقاضى كل من مديرة ​التعليم الثانوي​ ومدير التعليم الابتدائي ورئيسة المصلحة الثقافية في الوزارة 16 مليوناً و800 ألف ليرة. وتراوحت تعويضات رؤساء المناطق التربوية بين 20 مليوناً (عكار) و28 مليوناً و485 ألفاً (جبل لبنان)، فيما بلغ أعلى تعويض لرؤساء الدوائر في المناطق التربوية 16 مليوناً و231 ألف ليرة، وأدناها 10 ملايين و715 ألف ليرة.

هذا العام، طلبت رئيسة دائرة الامتحانات الحالية من وزير التربية خفض تعويضاتها بنسبة 50%، لأنها تعتبر أنّ مواكبة أعمال الامتحانات الرسمية والسهر على حسن سيرها ومتطلبات إنجازها، أمور من صلب مهامها التي تتقاضى على أساسها راتبها الشهري طوال العام، وان التعويض يستحق عن الوقت والجهد الإضافيين المبذولين خارج أوقات الدوام الرسمي. وقد تمت الموافقة على خفض تعويضاتها بنسبة 25%.

لجنة الامتحانات في المفتشية العامة التربوية أعدت دراسة مفصلة عن كلفة الاستحقاق بكل مراحله ومستلزماته، أسندتها بالنصوص القانونية التي ترعى الاستحقاق، والمعطيات الإحصائية التي تعكس واقع الامتحانات. وأظهرت الدراسة إنفاقاً لا يتناسب مع الأعمال والأوقات الإضافية التي اقتضاها سير الامتحانات، ما أثار الشكوك بشأن هدر للمال العام في تحديد وتوزيع هذه التعويضات.

العدد الإجمالي للمرشحين في الشهادتين بلغ 101083 طالباً في الدورة الأولى و12027 طالباً في الدورة الاستثنائية. وبدا لافتاً أن تبلغ كلفة المرشح في الدورة الاستثنائية 155 ألف ليرة لبنانية، بزيادة 17 ألف ليرة عن الدورة العادية (138 ألف ليرة). وبلغ الإنفاق الإضافي على الدورة الاستثنائية 189 مليوناً و987 ألف و514 ليرة، من دون تفسير منطقي، باعتبار أنّ تدني عدد المرشحين في الدورة الاستثنائية يجب أن يتبعه حكما خفض في التكاليف.

وفي محاولة لتفسير الأسباب، اكتشف معدّو الدراسة أن للأمر علاقة بتعويضات اللجان. ورأوا أنّ من أسباب ارتفاع النسبة المئوية لتعويضات معظم أعمال امتحانات الدورة الاستثنائية، «تحديد تعويضات مقرري المواد ونوابهم، في الدورة الاستثنائية، بنسبة 20% من تعويضات الدورة الأولى (القرار 462/2016)، وربط تعويضات رئيس اللجان الفاحصة ومقررها بضعفي التعويض الأعلى المستحق لمقرّر إحدى لجان المواد في كل شهادة، وربط تعويضات الجهاز المعاون وبعض الموظفين الإداريين بنسب مئوية من تعويض رئيس اللجان الفاحصة، دون النظر إلى نسبة المرشحين للدورة الاستثنائية قياساً على الدورة العادية».

حدد القرار 462/ 2016 تعويضاً لمعاوني رئيس اللجان الفاحصة (من بينهم مدير التعليم الثانوي، مدير التعليم الابتدائي، مدير الإرشاد والتوجيه، رئيس مصلحة التعليم الخاص، مدير الإدارة المشتركة، رئيس مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة)، قدره 25% من قيمة التعويض المستحق لرئيس اللجان الفاحصة في كل شهادة، في حين أنّ المادة 3 من المرسوم 10148 تاريخ 22/3/2013 (تعديل المرسوم 5697/2001 نظام الامتحانات الرسمية)، نصّت على عدم استحقاق أي تعويض لمعاوني رئيس اللجان الفاحصة، فهل بات القرار أقوى من المرسوم ؟ لا سيما أنّ هذا التناقض بين النصين منح رئيس ومقرّر ومعاوني رئيس اللجان الفاحصة، البالغ عددهم جميعاً 10 موظفين، تعويضاً قدره 249 مليوناً و984 ألف ليرة لبنانية، كما منح رؤساء المناطق التربوية، وعددهم 8، تعويضاً 173 مليوناً و421 ألف ليرة، لتصبح الكلفة من المال العام 423 مليوناً و405 آلاف، جرى تقاسمها نسباً مئوية على 18 موظفاً!

إلى ذلك، بلغت تعويضات رؤساء المناطق التربوية 173 مليوناً و421 ألف ليرة، في حين لامست تعويضات رؤساء دوائر المناطق التربوية 95 مليوناً و969 ألف ليرة، وقد منحوا، كما قالت الدراسة، هذه التعويضات لقاء عمل قاموا به خلال أوقات دوامهم الرسمي، وضمن مهامهم المنصوص عنها في أعمال الامتحانات، باعتبار أنّ «الفترة الممتدة من 1 شباط (تاريخ بدء استلام طلبات الترشيح) ولغاية 29/5/2018 (تاريخ المباشرة بإجراء الامتحانات) اكثر من كافية لإنجاز كل الأعمال التحضيرية للامتحانات الرسمية، ضمن أوقات الدوام الرسمي المحدّد في قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​».

وليس مفهوماً لماذا أضاف القرار 462 تعويضاً قدره 250 ليرة لبنانية لرئيس المنطقة التربوية و100 ليرة لرئيس دائرة المنطقة التربوية عن كل مرشح، وهي أقرب إلى «عمولة»، بحسب تعبير الدراسة، لا مكان لها في استحقاق تربوي بحجم الامتحانات الرسمية، فضلا عن غياب أية علاقة موضوعية بين عدد المرشحين وهذه «العمولة» ومهام رئيس المنطقة التربوية، ما يجعل منها تعويضاً سخياً لقاء لا شيء من العمل الإضافي!

وتضاف الى ذلك تعويضات أعضاء لجان الأعمال الإدارية للدورة العادية الذين بلغ عددهم 1996 عضواً، تراوحت تعويضاتهم بين 16 مليون ليرة (التعويض الأعلى)، و25 ألف ليرة (التعويض الأدنى). وفي الدورة الاستثنائية بلغ العدد 450 عضواً تراوحت تعويضاتهم بين 4 ملايين ليرة و21 ألف ليرة.

ولحظت الدراسة أنّ عدداً من أعضاء لجان الأعمال الإدارية هم أساتذة متفرغون في ​الجامعة اللبنانية​، وان مشاركتهم في أعمال الامتحانات الرسمية تخالف قانون التفرغ الخاص بهم، وبعضهم موظفون في وزارة التربية وحصلوا على نصيب وافر من تعويضات الأعمال الإدارية. فهل كانت مهامهم الإدارية المتعلقة بالامتحانات مصنّفة مهام إضافية؟

الدراسة أوصت بإعادة النظر في حجم التعويضات المخصّصة لأعضاء اللجان الفاحصة والقائمين بكل أعمال الامتحانات الرسمية، بما يتناسب وحجم الأعمال المنفذة خارج أوقات الدوام الرسمي، لجهة اعتبار أنّ ما يقوم به الموظف خارج دوامه، عملاً إضافياً، يستحق لقاءه بدلاً عادلاً قياساً على أساس راتبه، لا سيما بعد صدور القانون 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب)، الذي عدّل أيام العمل الأسبوعي وساعات الدوام اليومي. وطالبت بمعالجة التناقض القائم بين النصوص التي تحدد تعويضات القائمين بأعمال الامتحانات الرسمية لا سيما المرسوم 10148/2013 والقرار 462/2016 والمرسوم 1992/2015، وتعديل المادة 22 من المرسوم 5697/2001، لجهة تحديد سقف لإجمالي تعويضات الامتحانات، يأخذ في الاعتبار النفقات الثابتة لزوم إجرائها، وحجم الرسوم المستوفاة من المرشحين، واحتساب التعويضات عن الأعمال والمهام الإضافية وفقاً للأنظمة النافذة.

معدو دراسة لجنة الامتحانات في المفتشية العامة التربوية لفتوا إلى أنّ قسماً كبيراً من أعمال الامتحانات ينجز ضمن أوقات الدوام الرسمي، وأنّ الفترة التي تستدعي عملاً إضافياً هي الفترة الممتدة بين بدء الاستحقاق وإصدار النتيجة. وهذه الفترة دامت 33 يوماً في الدورة الأولى (الشهادة المتوسطة من 30 أيار ولغاية 22 حزيران، والثانوية العامة من 6 حزيران وحتى 2 تموز)، و21 يومأً في الدورة الثانية (المتوسطة من 8 آب حتى 20 آب والثانوية العامة من 31 تموز لغاية 10 آب). الدراسة تميّز بين تعويضات بدل تصحيح المسابقات والمراقبة (رئيس مركز، مراقب عام، مراقب)، وتعويضات مقرري اللجان ونوابهم من جهة، وبين تعويضات رئيس اللجان الفاحصة وبعض الموظفين الإداريين من جهة ثانية، باعتبار أنّ التعويضات الأولى مستحقة، بصرف النظر عن نسبتها، كونها مرتبطة بأعمال منفذة فعلاً، وملموسة النتائج، «إلاّ أنّ تعويضات المكلّفين الواردة اسماؤهم في البند رقم 2 من المادة 3 من القرار 462/2016 (مدير التعليم الثانوي، ومدير التعليم الابتدائي، ومدير الإرشاد والتوجيه، ورئيس مصلحة التعليم الخاص، ومدير الإدارة المشتركة، ورئيس مصلحة الشؤون الثقافية، ورؤساء المناطق التربوية، ورؤساء دوائر المناطق التربوية، ورؤساء دوائر التعليم الرسمي، والتعليم الخاص، ورئيس دائرة المحاسبة، ورئيس ديوان المديرية العامة للتربية)، تبقى موضع تساؤل، كون مساهمتهم في أعمال الامتحانات غير ملموسة الأثر، لأنها تقتصر في أحسن الأحوال على زيارات إلى مراكز الامتحانات تحصل ضمن دوامهم الرسمي، إضافة إلى أعمال هي في صلب مهامهم الأساسية، ولأن استحقاقها مرتبط بتقرير يقدمه صاحب العلاقة إلى رئيس اللجان الفاحصة يبيّن فيه حجم العمل المنفّذ (المادة 5 من القرار 462/2016)».

وهنا تسأل الدراسة «هل نظّمت هذه التقارير؟ وهل تضمنت الإفادة عن أعمال تستحق التعويض المخصص لكل منهم؟ وهل تصنّف هذه الأعمال إضافية أم هي من واجبات الموظف المعني، وبالتالي لا تستوجب تعويضاً؟ وكيف يتم التعامل مع من ينفّذ هذه الأعمال بشكل جزئي لسبب أو لآخر لا سيما وان قيمة التعويض محدّدة سلفاً؟».

صنّف القرار 462/2016 تعويضات العاملين في الامتحانات الرسمية، كالآتي: بدل تصحيح المسابقات، تعويضات المراقبة (رئيس مركز، مراقب عام، مراقب)، تعويضات رئيس ومقرر اللجان الفاحصة ومعاوني الرئيس وبعض الموظفين الإداريين، وتعويضات الأعمال الإدارية المنفّذة خارج أوقات الدوام الرسمي وتعويضات مقرري اللجان ونوابهم. ونصت المادة 22 من مرسوم تنظيم الامتحانات الرسمية5697/2001 على: «تحدد التعويضات العائدة لجميع العاملين بقرار مشترك يصدر عن وزيري المال والتربية». إلاّ أنّ هذه المادة لم تحدد سقفاً أو عتبة لهذه التعويضات، ولم تحدد ضوابط لقيمتها، ما يفسح المجال لإنفاق مبالغ تحدد من دون أي اعتبارات موضوعية، كما جاء في دراسة لجنة الامتحانات في المفتشية العامة التربوية. وقد أضافت المادة 2 من المرسوم 1992 (تعديل بعض أحكام المرسوم 5697/2001) إلى المادة 4 من المرسوم 5697 بندا ثامناً: لجنة بنك الأسئلة، وقد تضمنت الآتي: «... أما التعويضات التي تستحق لأعضائها عن المهام التي ينفذونها فتحدّد بقرار يصدر عن وزير التربية بناء على اقتراح المدير العام للتربية».

وهنا تسأل الدراسة: «كيف يفسّر تعدد المرجعيات في تحديد تعويضات أعمال الامتحانات الرسمية، أي قرار مشترك يصدر عن وزيري المال والتربية يحدد تعويضات العاملين في هذه الامتحانات، وقرار صادر عن وزير التربية منفردا يحدد تعويضات بنك الأسئلة؟». كذلك نصت المادة 7 من القرار عينه على احتساب التعويضات للموظفين المكلّفين بأعمال الامتحانات الرسمية، اعتبارا من تاريخ بدء تقديم طلبات الترشيح، أي من 1/2/2018، ما أثار الاستغراب على خلفية أنّه «كيف يستحق للموظف تعويضاً عن أعمال هي في أصل مهامه وواجباته الوظيفيه، تنفّذ ضمن دوامه الرسمي في معظم الأحيان؟».

وذكرت الدراسة أنّ عدداً من المنتفعين من هذه التعويضات يتقاضى تعويضات أخرى لقاء عضويته في بعض اللجان ومجالس الإدارة والمشاريع المموّلة من جهات خارجية، ما يطرح تساؤلاً حول تنفيذ كل هذه الأعمال خارج أوقات الدوام الرسمي.

بطلب من وزير التربية ​أكرم شهيب​، راسل رؤساء المناطق التربوية مديري الثانويات والمدارس الرسمية لرفع لوائح بأسماء وتواقيع جميع أساتذة الملاك للمشاركة في أعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية. للطلب، بحسب رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، «صفة الإلزام باعتبار أن مهمة المراقبة واجب وطني، ما عدا بعض الحالات المرضية الاستثنائية المبررة بتقارير صادرة عن اللجان الطبية في المحافظات».

يأتي هذا التدبير بخلاف ما كان يحدث سابقاً. إذ كان الأستاذ يوقع ورقة مكتوبا عليها «أرغب» أو «لا أرغب»، مع تبريره العزوف بتقرير طبي. وقد اعتاد كثيرون، بحسب عباس، الهروب من مراقبة الامتحانات بتقارير طبية غير شفافة. وأوضح أن مرسوم الامتحانات لم يكن يسمح سابقاً للمتعاقدين بالمشاركة في أعمال المراقبة، وأنه هو من طلب ذلك شخصياً قبل أربع سنوات ذلك، «على خلفية إشراك العنصر الشاب. واليوم نحاول إعفاء من تجاوزوا الستين عاماً لصعوبة قيامهم بهذه المهمة». وعما إذ كان عدد أساتذة الملاك كافياً ويغني عن الاستعانة بالمتعاقدينن قال عباس إن «الأولوية ستكون لأساتذة الملاك ويمكن أن نحتاج إلى متعاقدين».

مراسلة رؤساء المناطق التربوية لمديري الثانويات تركت ردوداً مستنكرة في صفوف الأساتذة في ملاك ​التعليم الثانوي الرسمي​ الذين شبّه بعضهم الإلزامية بالتهديد بتطبيق قانون الموظفين الذي يحظر الإضراب تحت طائلة اتخاذ الإجراءات العقابية.

واستند هؤلاء إلى المادة 21 من نظام الامتحانات الرسمية (المرسوم 5697 بتاريخ 15/6/2001) التي تنص على أنّ للمدير العام للتربية الحق في اختيار من يشاء من أفراد الهيئة التعليمية ولا يكون أحد ملزماً بالمراقبة قبل صدور قرار المدير العام بتكليفه. وسأل بعضهم عما إذا كان رئيس المنطقة التربوية يستطيع قانوناً أن يخاطب التعليم الثانوي التابع لمديرية التعليم الثانوي وليس للمناطق التربوية، فأجاب عباس «أنّنا تلقينا إحالة من وزير التربية وما فعلناه هو تحويل هذه الإحالة للمديرين، وفي كل الأحوال لن نجبر جميع الأساتذة الثانويين بالمراقبة، لأنّ النقص ليس في المراقبين العامين، إنما في مراقبي الصفوف وهم من معلمي المدارس الابتدائية الذين تعنيهم المراسلة بشكل أساسي».

وسبق المراسلة تعميم اصدره المدير العام للتربية ​فادي يرق​ طلب فيه من جميع أساتذة ومعلمي صفوف الشهادات في الملاك والمتعاقدين حضور جلسة أو جلسات أسس التصحيح والقيام بتصحيح مغلف واحد على الأقل من مسابقات المادة التي يتولى تدريسها في الصف التاسع أساسي (البريفيه) أو الثانوي الثالث (الثانوية العامة)، ما يعني الزامية التصحيح أيضاً، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.