أكّدت ​وزارة الطاقة والمياه​، في بيان توضيحي، أنه يهمها أن "توضح ما أثير حول اجراءات التصنيف لمناقصات انشاء معامل ​الكهرباء​ وفق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (IPP) كما ورد في ​خطة الكهرباء​ المحدثة".

عن إلزامية التصنيف، لفتت الوزارة الى أن "القانون 129/2019 يُلزم تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية الذي يستوجب تصنيف الملتزمين بناءً على المرسوم 3688/1966.

أما في ما خص المرسوم 13380/1969 والمرسوم 14901/1970 فهما يتعلقان "باستثناء ​مؤسسة كهرباء لبنان​" من أحكام المرسوم 3688 وليس وزارة الطاقة والمياه وخاصة المادة الأولى منه (تطبيق احكام المرسوم على المؤسسات العامة والادارات...). لذا اقتضى التوضيح.

كذلك وللتوضيح أيضاً فإنه بالاستناد الى قانون المحاسبة العمومية، إن مرحلة التصنيف تتم في وزارة الطاقة والمياه كما جرى دائماً، اما التأهيل فيجري في ادارة المناقصات بناءً على دفتر شروط خاص تعدَّه وزارة الطاقة والمياه ما يؤكد صوابية وشفافية ما تقوم به الوزارة".

وأشارت الى أن "الوزارة قد دأبت على تطبيق أحكام هذا المرسوم منذ العام 1966 وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الغاية من اثارة الشكوك وتضليل الرأي العام أهو بهدف منع الشركات أو تشكيكها للمشاركة المرتقبة في المناقصات؟ وهل المطلوب إفشال خطة الكهرباء المحدثة مجدداً ومن هو المستفيد؟!"

وعن مهل التصنيف، نوّهت بأن "مهلة تقديم طلبات التصنيف، لا يقيدها المرسوم 3688 أي لا مهلة للتقدم بالتصنيف، الا أنه يتوجب على العارض، وبناءً على المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية، ومن أجل قبوله للاشتراك في المناقصات أن يُضمّن عرضه افادة تصنيف من الادارات المعنية.

وفي الحالات التي حدَّدت فيها الوزارة مُهَلاً للتصنيف، فإن هذه المهلة تعتبر مهلة حثِّ، اذ ان الادارة تبقى ملزمة بإستقبال طلبات التصنيف عند تقديمها حتى في حال عدم طرح اي مناقصة في المدى المنظور".

وعن شروط التصنيف، شدد على أن "الوزارة، وانفاذاً للقانون 129/2019 بصدد اطلاق مناقصات عامة وفق صيغة IPP مما يستوجب تصنيف ملتزمين لديهم خبرة تطوير مشاريع انشاء معامل كهربائية. وقد تم تحديد ​الكفاءات​ المطلوبة للمطوِّر الرئيسي والمطوِّر الثانوي لهذه الغاية وهنا يطرح السؤال: بالاضافة الى الثقة بوزارة الطاقة والمياه وبعملها، أليس لديكم الثقة كذلك بالاستشاري العالمي Fichtner ومكاتب المحاماة الدولية Uria Menendez و Bredin Pratوالبنك الدولي والـIFC الذين تم تكليفهم بالعمل والتحضير والمواكبة في هذه الملفات؟

في هذا السياق لقد أتاحت المادة العاشرة من المرسوم 3688 امكانية فرض شروط اضافية على الكفاءات المطلوبة كلما دعت الضرورة بسبب نوع الصفقة وتشعباتها أو أهميتها.

وخلافاً للادعاء بالحد من المنافسة، فإن الشروط الموضوعة للتصنيف، تسمح باستقطاب عدد هام من المطوِّرين مع الحرص على عدم المخاطرة بالتعاقد مع شركة لا تملك خبرة التطوير أي " التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم الى ​الدولة​ بعد فترة زمنية" كما نصت عليه المادة الثانية في القانون 129/2019 فهل المطلوب الإتاحة لأي كان من الشركات المحلية أو الاجنبية المشاركة في المناقصات حتى لو لم تكن تمتلك المقومات والكفاءات المطلوبة؟"

وأعلنت عن أن "من هنا فإن اشتراطنا أن يتضمن التصنيف أن تكون الشركة ذات خبرة في تأمين التمويل قد نصت عليه صراحةً المادة الثانية من القانون 129/2019 وهذا ما نتبعه وفقاً للأصول والقوانين المرعية الاجراء، علماً أن 51 في المئة أقله من تحالف الشركات يخضع لشروط التصنيف بالمعايير الموضوعة ويبقى الباب مفتوحاً امام 49 في المئة من التحالف للممولين و​المصارف​ وغيرها ما يعني ان هناك فرصاً متاحة لجميع من يستحقها.

ومن هنا أهمية التوضيح للرأي العام ان ما يساق عارٍ عن ​الصحة​ جملةً وتفصيلاً وهذا ما يوضحه القانون والمراسيم المذكورة أعلاه حيث يمكن لأي كان الإطلاع على هذه النصوص كما أن ابواب وزارة الطاقة والمياه مفتوحة امام الجميع لأي استفسار. ونؤكد للحريصين والخائفين على المصلحة العامة وعلى مصلحة وزارة الطاقة والمياه اننا حريصون اكثر منهم على إنجاح هذه المناقصات ولن يردعنا اي افتراء او تضليل على متابعة مسيرتنا لانجاح خطة الكهرباء وفقاً لأعلى معايير الشفافية والتنافسّية".