طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي اديب زخور، مع ​لجان المستأجرين​، معالي وزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​ بالاستقالة، كون القرار الذي أصدره بتطبيق القانون من خلال المراسيم مخالف للمادة 58 من قانون الايجارات التي قضت بتعليق القانون لحين انشاء الصندوق ومنها عمل اللجان والمحاكم، وكل ما يؤدي الى تحديد بدل المثل وغيرها، واتت على سبيل المثال لا الحصر، وقد أجمع قضاة الايجارات في أحكامهم بداية واستئنافاً على هذا الامر". وقال: "لقد اجتمعنا امس بمكتب ومستشارة معالي وزير العدل، وكنا طلبنا مقابلته شخصياً ليكون على تواصل مع المعنيين مباشرة بهذا الملف قبل بدء تنفيذه بطريقة خاطئة كما فعل الوزراء قبله، وعلى كل الاحوال شرحنا لمستشارته ولبعض الموظفين، اسباب عدم امكانية تطبيق القانون وقراره، واستحالة ممارسة المستأجرين لحقوقهم كاملة من تقديم الطلبات لمرور الزمن وسقوط حقهم بالتعويضات والمساهمات بطريقة مفصلة. اذ يحق للمستأجر اما البقاء في المأجور وإما تركه طوعا او نتيجة دعوى الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، وتقاضي التعويضات، وقد اشترط القانون تقديم الطلب من تاريخ نفاذ القانون بعد تحديده من 2014 او 2017، واخلاء المأجور فعلياً لتتمكن اللجنة والصندوق من دفع التعويضات عن الفترة اللاحقة وليس السابقة لتاريخ الاخلاء، والا سقط حق المستأجر بالمساهمة عن هذه السنين التي مضت وحتى تاريخ الاخلاء الفعلي، أي حتى تاريخ مجهول، وبالتالي إن المساهمة الوحيدة المنوي دفعها لصالح للمستأجر عند ترك المأجور، والتي يعوّل عليها الكثير من المستأجرين لتأمين مسكن آخر، سيجرى دفعها للمالك والشركات العقارية بطريقة غير قانونية والتوائية، ولا يمكن للوزير او لغيره تطبيق قراره بتجيير المبالغ المخصصة للمستأجرين لاعطائها للشركات العقارية وللمالكين، وملزم بتعديل هذه المواد د في ​المجلس النيابي​ قبل اصدار قراره".

وأكد انه "هناك نزاع جدي بين ​الحكومة​ التي تصر على تنفيذ الزيادات والقانون 2/2017 ولا يوجد رصيد يكفي شارع واحد في الخزينة، وبين بعض الاحكام القضائية التي صدرت بتنفيذ الزيادات حصرا من 2014، مما سيؤدي الى تهجير ربع ​الشعب اللبناني​ دون اي تعويضات وهذا سينطبق ايضاً على ​حالات​ الاخلاءات للضرورة العائلية والهدم، ولغير المستفيدين من الصندوق لهم الحق ان يعلموا فورا منذ العام 2017 اي من القانونين ساري المفعول ليقرروا بحسب قدرتهم المالية البقاء او ترك المأجور، لانها ترتب عليهم بدلات ايجار بعشرات آلاف الدولارات ولا يمكن مراكمة بدلات ايجار انتظاراً للمجهول ولسنين طويلة لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، وعلى معالي وزير العدل والحكومة عدم المغامرة بتنفيذ قانون مبتور على غرار ما حصل في 2014 وأدى الى إدخال المواطنين والمحاكم بنزاعات لا حلّ لها، ويتوجب العودة الى المجلس كما حصل في 2014 لتعديل القانون كون لا يمكن للجان تعديل القوانين، إذ يؤدي الامر الى الانتقاص من حقوق اساسية للمواطنين، وتهجيرهم وتشريدهم".

واستغرب كيف أن "معالي وزير العدل يقبل ان تعطى الارشادات منقوصة ومشوهة من بعض المالكين لشعب بأسره، على احدى المحطات واعطاء الانطباع أن المستأجرين موافقين على التنفيذ، دون إعطاءنا حق الرد، ولا يقوم الوزير بالقيام بواجباته والاجتماع بنا أو توضيح قراره الباطل والعودة عن تنفيذه، بعد توضيحنا بالتفصيل عدم امكانية انشاء اللجان وآلية عملها أكثر من مرة وتعليقه استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات رقم 2/2017. ولقد تقدمنا بمراجعة إبطال امام ​مجلس شورى الدولة​ وأبلغت اسبابه الى جميع الوزارات والحكومة والى فخامة الرئيس وتتضمن الاسباب التفصيلية للابطال، كما تقدمنا بواسطة عشرات النواب بتعديلات على قانون الايجارات ليكون قابلاً للتطبيق، كما جرى مؤخراً توقيع العديد من النواب على قانون معجل مكرر بتعليق العمل بالقانون"، داعيا وزير العدل للتراجع عن قراره عديم الوجود والمخالف للقانون و​الدستور​، والا تقديم استقالته، والتوقف عن تطبيق قانون وأصول وإجراءات غير منصوص عليها في القانون، ومختلفة تماما عن القانون الحالي الذي اقره المجلس النيابي والدستوري، اذ يؤدي هذا الامر الى تشريد عشرات آلاف العائلات دون اي بديل سكني بطريقة مخالفة لأبسط القوانين".