أصدر وزير الزراعة في ​حكومة​ تصرف الأعمال ​حسن اللقيس​ قرارين يتعلقان بلحوم الدواجن واللحوم الحمراء.

القرار الاول

يقضي القرار الاول الذي يحمل رقم 811/1 باخضاع المحضرات من لحوم الدواجن واللحوم الحمراء الى اجازة مسبقة، جاء فيه:

"- المادة الاولى: تعريف المحضرات:

المحضرات من لحوام الدواجن واللحوم الحمراء هي منتجات غذائية معدة من لحوم الدواجن او اللحوم الحمراء المحضرة والمطبوخة جزئيا او كليا او غير المطبوخة.

- المادة الثانية: تخضع عملية استيراد المحضرات من لحوم الدواجن واللحوم الحمراء الى موافقة مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

- المادة الثالثة: تتقدم كل مؤسسة راغبة في استيراد المحضرات بطلب الى قلم مديرية الثروة الحيوانية في ​وزارة الزراعة​ مرفقا بالمستندات التالية وفقا للنموذج المرفق: فاتورة اولية (Proforma) تحدد بلد المنشأ، ​المصنع​، الصنف والكمية المراد استيرادها.

- المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويستثنى منه جميع الارساليات التي ثبت شحنها قبل صدور هذا القرار".

القرار الثاني

ويقضي القرار الثاني الذي يحمل رقم 812/1 باخضاع كافة لحوم الدواجن الطازجة والمجمدة الكاملة والمقطعة الى تحليل السائل المنفصل (الناضح)، جاء فيه:

"- المادة الاولى: تعريفات:

الدجاج الطازج هو الدجاج الكامل او المقطع الذي لم يتم تجميده مسبقا.

الدجاج المجمد هو الناتج عن حفظ كل او جزء صالح لغذاء ​الانسان​ من ذكور او إناث الدجاج الطازج السليم بطرق التجميد بعد تنظيفه وازالة احشائه وارجله وحويصلاته ورؤوسه بعد الذبح مباشرة.

- المادة الثانية: تلزم كافة المختبرات بتطبيق المواصفة القياسية اللبنانية الخاصة بالدجاج الطازج والدجاج المجمد كاملا او مقطعا المنتج محليا والمستورد بكافة بنود المواصفة خاصة لناحية البند المتعلق بفحص السائل المنفصل (الناضح).

- المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار بعد نشره في ​الجريدة الرسمية​".