أوضح رئيس لجنة الرقابة على ​المصارف​ ​سمير حمود​، تعليقًا على تصريح رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، الّذي أشار فيه إلى أنّ 5 مصارف قامت بتحويل نحو 2.3 مليار دولار من أموال أصحابها الشخصية إلى الخارج، أنّ "ما ورد من معلومات عن أنّ التحويلات المصرفيّة إلى ​سويسرا​ تعود إلى أصحاب المصارف في ​لبنان​، هو كلام غير دقيق ومغلوط ولا يمت إلى الحقيقة".

ولفت في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية، إلى أنّ "المعلومات لدينا تؤكّد أنّ المصارف كلّها، وليس 5 منها فقط، قامت بتحويل ما يقارب هذا المبلغ إلى مصارف في سويسرا، من 17 تشرين الأول 2019 وحتّى 14 كانون الثاني 2020"، مركّزًا على أنّ "موضوع التحويلات اكتسب فعليًّا صفة قضية رأي عام، ما يمنحه أهميّةً كبيرة على خلفيّة الظروف السائدة بعد اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الأول الماضي".

وأكّد حمود أنّ "هذه القناعة لا تُخوّل أي جهة تجاوُز السقف القانوني، الّذي يتيح تحديد حجم التحويلات ضمن تواريخ معيّنة وماهيّتها، ولكنّه يمنع الإطلاع على أسماء الزبائن وتحديد هوياتهم الشخصيّة"، جازمًا بأنّه "لا يحقّ للجنة الرقابة قانونًا معرفة أصحاب التحويلات، وبالتالي لا أسماء معروفة على الإطلاق، إذ تنصّ المادّة 150 من قانون النقد والتسليف صراحة بأنّه "لا يحقّ لمراقبي ​المصرف المركزي​، في أي حال، أن يُلزموا مديري المصارف بإفشاء أسماء زبائنهم، باستثناء أصحاب الحسابات المدينة، كما لا يحقّ لهم الاتصال بأي شخص غير مدير المصرف المسؤول، ويمكن للمصارف أن تنظّم حساباتها بشكل لا تظهر فيه أسماء الزبائن باستثناء أصحاب الحسابات المدينة، كما يحظر بشكل بات على مراقبي المصرف المركزي، بمناسبة ممارستهم رقابتهم أن يستطلعوا أي أمر من الأمور ذات الصفة الضرائبية أو أن يتدخّلوا فيها أو أن يخبروا عنها أي شخص كان".

وأشار إلى أنّ التحقّق من مصادر الأموال وتحديد الشبهة فيها، يقع ضمن إطار عمل هيئة التحقيق الخاصّة. ووفق النص القانوني، فإنّ مهمّة الهيئة هي إجراء التحقيقات في العمليّات الّتي يُشتبه بأنّها تشكل جرائم تبييض أموال، وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها". وذكر أنّه "يُحصر بالهيئة حقّ تقرير رفع ​السرية المصرفية​ لمصلحة المراجع القضائيّة المختصّة، ولمصلحة الهيئة المصرفية العليا مُمثَّلةً بشخص رئيسها، عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية الّتي يُشتبه في أنّها استُخدمت لغاية تبييض الأموال".

وبيّن أنّ "الاطلاع على المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بصاحب أو أصحاب الحسابات الّتي حُوّلت الأموال منها، يندرج ضمن صلاحيّة الاطلاع على هويّة أصحاب الحسابات الدائنة، الأمر الّذي يخالف أحكام المادتين المشار إليهما أعلاه"، منوّهًا بأنّه "لا يحقّ للجنة الرقابة على المصارف الإطلاع على هويّة أصحاب الحسابات الدائنة، والحصول على الوثائق والمستندات المتعلّقة بها".