أعلن النائب ​هاغوب ترزيان​ في بيان أنه "قدم اليوم اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 666 من قانون ال​عقوبات​ المعدلة بموجب القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010، والتي تتعلق بعقوبات إصدار شيك من دون مؤونة".

وجاء في المادة 666 ​الجديدة​ المعدلة:

"- كل من أقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع، أو مؤونة غير كافية ناتجة عن استحقاق مستند قانوني.

- كل من استرجع كل المؤونة أو بعضها بعد سحب الشك.

- كل من أصدر منعا عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من ​قانون التجارة​.

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون إلى أربعة ملايين ليرة ويحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافا إليه بدل العطل والضرر إذا اقتضى الأمر.

وفي حال التكرار تطبق أيضا بالإضافة إلى عقوبات التكرار أحكام المادتين 66 و68.

- كل من استعمل الشيك لاستغلال ضيق ذات يد مصدره، أو تهديده به بأي وسيلة من الوسائل أو تهديد عائلته، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة بالإضافة إلى بدل العطل والضرر.

إن إسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام".

وشرح ترزيان أن "تعديل هذه المادة من شأنه وضع حد لاستخدام الشيكات بطريقة عشوائية. كما يساهم في تقليص التهرب الضريبي وحماية المستضعفين من ظاهرة الاستغلال من دون المساس بأصحاب الحقوق الحقيقيين".