اشار ​وزير التربية​ و​التعليم العالي​ الدكتور ​طارق المجذوب​ في قرار حول تسجيل التلامذة اللبنانيين الجدد في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2020/2021، الى انه "يبدأ تسجيل التلامذة اللبنانيين الجدد يوم الثلاثاء الواقع فيه 4 آب 2020، ويقتصر الدوام في المدرسة / الثانوية، للقيام بأعمال التسجيل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس خلال العطلة الصيفية، على مدير المدرسة / الثانوية وعلى الناظر العام والنظار، ويمكن للمدير ان يعتمد المداورة في حال وجود أكثر من ناظر، إضافة الى حضورالمرشد الصحي وامين المكتبة و عامل المكننة، ومستخدم واحد أو مستخدمين إثنين حسب الحاجة، مداورة عند وجود أكثر من مستخدم".

ولفت وزير التربية الى انه يراعى في تسجيل التلامذة النطاق الجغرافي لسكن كل منهم سندا للتعميم رقم 51/م/2001 ولا ينقل أي تلميذ من مدرسة / ثانوية رسمية الى مدرسة / ثانوية رسمية أخرى إلا بعد موافقة المديرية المعنية. ويتم تسجيل التلامذة على برنامج الـ "SIMS" ويتولى الموظف المكلف بأعمال المكننة ادخال المعلومات المتعلقة بعملية تسجيل التلامذة يوميا، بالاضافة الى السجلات المعتمدة. على ان يعتمد الايصال الصادر عن برنامج "SIMS" لصالح صندوق الثانوية في مرحلة ​التعليم الثانوي​، كما يعتمد الايصال ذاته في مرحلتي الروضات و​التعليم الاساسي​ مدونا الرقم (0) في خانة المبلغ المدفوع استنادا لقانون مجانية التعليم في مرحلتي الروضات والتعليم الاساسي، ويستمر العمل بالايصال الخاص المعتمد سابقا لصالح صندوق مجلس الأهل في ما يتعلق بالمرحلة الثانوية.

واوضح بانه يتم تسجيل التلامذة بحضور أولياء الأمر، على أن يقوم التلميذ وولي أمره بالإطلاع على حقوق التلميذ وواجباته وبالتوقيع على نموذج تعهد الالتزام بالأنظمة. ويرفع مدير المدرسة / الثانوية تقريرا أسبوعيا إلى المنطقة التربوية/ مديرية التعليم الثانوي، كل في ما خصه، يتضمن بيانا بإحصاءات تسجيل التلامذة يتم ايداعه مديرية التعليم الابتدائي فيما خص مرحلة ​الروضة​ والتعليم الاساسي.

وذكر بأنه تتولى مديرية التعليم الثانوي، والمناطق التربوية بعد اطلاع مديرية التعليم الابتدائي، كل في ما خصه الإشراف على عملية تسجيل التلامذة وتوزيعهم وفق القدرة الإستيعابية الفعلية، ويوضع الخط الساخن في ديوان المديرية العامة للتربية 772101 /01 لمتابعة اعمال التسجيل وتامين مقعد لكل تلميذ.

ولفت الى ان المستندات المطلوبة من التلامذة اللبنانيين الجدد

1- يقدم طلب انتساب التلميذ الجديد مرفقا بالمستندات التالية:

- بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه لأكثر من سنة، أو صورة عنه مصدقة.

- إفادة مدرسية مصدقة وفق الأصول للعام الدراسي 2019/2020 وفق النموذج المعتمد.

- إفادة بعلامات التلميذ للفصل الأول خلال العام المنصرم لصفي العاشر والحادي عشر لاختيار الفرع الملائم، أو إفادة معادلة لمتابعة الدراسة وفقا للمنهج اللبناني صادرة عن أمانة سر لجنة المعادلات في ​وزارة التربية والتعليم العالي​.

- إفادة طبية لا يعود تاريخها لأكثر من شهر، تثبت خلو التلميذ من ​الأمراض​ السارية والمعدية.

- الملف الطبي من المدرسة / الثانوية السابقة .

2- يعمل بأحكام التعميم رقم 137 تاريخ 26/9/2011 حول إلزامية تقديم بطاقة التلقيح عند تسجيل التلامذة .

وحول شؤون متفرقة:

1- يتم تسجيل التلامذة في المدارس/ الثانويات الرسمية وفق القدرة الاستيعابية لكل منها.

2- في حال وجود ​حالات​ تجاوز شرط السن المسموح به لتسجيل التلامذة، ينظم مدير المدرسة / الثانوية لائحة باسمائهم يحيلها للرئيس المباشرمع بيان رأيه الواضح والصريح.

3- يقبل تسجيل التلامذة الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة لا تتجاوز السنتين (المذكرة رقم 205/م/2002) .

4- يقبل التلامذة القادمون من مدارس/ ثانويات خاصة، والذين تقدموا بمراجعات قضائية امام ​القضاء​ المختص بعد التثبت من صحة المستندات التي يقدمونها، على أن يصار إلى تبرير أوضاعهم وفق الاصول القانونية.

5- يقبل التلامذة الجدد مكتومو القيد من أصول لبنانية وترفع طلبات الموافقة على قبولهم مرفقة بالمستندات المتوفرة، على أن يعد مدير المدرسة/ الثانوية بيانا إجماليا بأسمائهم وتوزعهم على الصفوف ليحيله لاحقا إلى مديرية التعليم الإيتدائي/ الثانوي بالتسلسل الإداري.

6- يحظر فتح أي شعبة جديدة دون الالتزام بالشروط المحددة وبموافقة المرجع المختص، وأي أعباء مالية تترتب من جراء مخالفة هذا البند يتحملها شخصيا مدير المدرسة/ الثانوية.

7- يحظر فتح أي صف لا يتوفر فيه الحد الأدنى من عدد التلامذة المطلوب وفق النظام الداخلي، وفي هذه الحال يدمج في صف متقارب لغاية نهاية الحلقة الثانية، وينقل إلى مدرسة/ ثانوية مجاورة في ما يتعلق بصفوف الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية.

8- يحظر على مدير المدرسة / الثانوية أو النظار، أو أفراد الهيئة التعليمية جباية أو استيفاء أي أموال خارج ما هو منصوص عنه في الأنظمة النافذة.

9- يمنع على الثانويات و​المدارس الرسمية​ إعفاء تلميذ لديها من متابعة المنهج اللبناني أو إعفائه من أية مادة تدرس ب​اللغة​ العربية حتى لو كان حاصلا على إفادة من لجنة المعادلات تسمح له بمتابعة المنهج الأجنبي".