لفت مصدر قضائي، في حديث إلى صحيفة "الأنباء الكويتيّة"، تعليقًا على قرار المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، ردًّا على كتاب المحقّق العدلي في ملف ​انفجار مرفأ بيروت​ القاضي ​طارق بيطار​ الّذي طلب فيه إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس إبراهيم​ في القضيّة، إلى أنّ "​النيابة العامة التمييزية​ صاحبة سلطة الادّعاء في ملف المرفأ، إلّا أنّ القاضي بيطار طلب الإذن من النيابة العامة التمييزية بعد أن رفض وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد فهمي​ إعطاء الاذن".

وأوضح أنّ "القاضي بيطار رفع هذا الطلب إلى النيابة العامّة التمييزيّة سندًا للمادّة 61 من قانون الموظّفين، الّذي ينصّ على أنّه "في حال وقوع خلاف ما بين النيابة العامة الاستئنافية، أو ​النيابة العامة المالية​ أو ​النيابة العامة العسكرية​ من جهة، وبين المرجع الإداري يرفع الأمر إلى النائب العام التمييزي، ما يجعل الأخير في هذه الحالة حكما بين الفريقين".

وشدّد المصدر القضائي على أنّ "النيابة العامّة التمييزيّة هي فريق في ملف المرفأ، كونها اتّخذت صفة الادعاء على عشرات الأشخاص، وبهذه الحال لا يمكن أن يَطلب المحقّق العدلي من النيابة العامّة التمييزيةّ إعطاء الإذن، وهي خصم حقيقي في القضيّة".

وكان الخوري قد دعا في قراره إلى "الاستماع إلى إفادة اللواء إبراهيم بشكل مفصّل، ومواجهته مع الشهود والاطّلاع منه تفصيليًّا على مهام جهاز ​الأمن العام​ ودوره في قضيّة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، ليُبنى على الشيء مقتضاه فيما بعد، ومن ثمّ إيداعه الأوراق ومضمون الإفادات لتقييم الأدلّة والشبهات الواجبة للادعاء عليه".