توجّه المتخصّص في الرّقابة القضائيّة على المصارف، الدّكتور باسكال فؤاد ضاهر، إلى المودعين في ​المصارف اللبنانية​، عبر صفتحه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "إنّ تفعيل نظام التوقّف عن الدّفع بوجه المصارف، غير مرتبط حصرًا بإحالة من الحاكم أمام المحكمة المصرفيّة الخاصّة، بل هو مفتوح لكلّ مودع متضرّر، وذلك سندًا لأحكام القانون". وطالب المودعين إلى "تفعيله حمايةً لمصالحهم، ولعدم انتظار إحالة أرى أنّها لن تحصل".

وباتّصال مع "​النشرة​"، أفاد بأنّه "قد وجد في أحكام القانون الرقم 110 تاريخ: 07/11/1991 المساق تحت عنوان "إصلاح الوضع المصرفي"، ما يؤكّد أنّ هذا الحقّ يعود لمطلق مودع بمراجعة ​القضاء​ الطّبيعي، والتقدّم منه بهذه الدّعوى لحماية أمواله، بغية تطبيق هذا النّظام الحامي للحقوق"، مضيفًا أنّ "لا حصريّة للحاكم إلّا بطلب إحالة المصرف أمام المحكمة المصرفيّة الخاصّة، الّتي وإن حصلت، يكون أثرها محصور بإحالة الدعوى المقدّمة من المودع أمام المحكمة الابتدائية إلى المحكمة المصرفيّة الخاصّة، إنّما بوجود المودع كخصم فاعل فيها".