أشار المكتب الإعلامي لوزير العدل ​هنري خوري​، في بيان توضيحي لما ورد في "وكالة الأنباء المركزية" من مغالطات قانونية ضمن مقال "من يحاسب وزير العدل"، إلى أنه "ورد في المقال أن ​اللجان النيابية​ تنكب على دراسة اقتراحات ومشاريع القوانين المقدمة من النواب أو من ​الحكومة​ والمرفوعة الى رئاسة المجلس والمحالة اليها، اي ان اختصاص اللجان هو درس الاقتراحات والمشاريع المحالة اليها من رئيس المجلس كل بحسب اختصاصها ونصت عليه المادة /34/ من النظام الداخلي للمجلس، الامر الذي يعني ان اختصاص اللجان ينحصر بالمشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب درسها في اللجان، والتي تحال اليها حصراً بواسطة رئيس المجلس. وبالتالي، إن أي عمل لهذه اللجان خارج ما هو محال إليها من قبل رئيس المجلس يعتبر غير قانوني".

وأوضح أنه "بالنسبة الى دعوة وزير العدل، فإنه وبحسب نص المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس النيابي يجب على رئيس اللجنة ابلاغ الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة ايام على الأقل على أن يرفق كتاب الدعوة ببيان الأعمال التي سيجرى بحثها، الأمر الذي لم يحصل. طبعاً كل ذلك، شرط أن يكون الموضوع والأعمال المراد مناقشتها مع الوزير محالة الى اللجنة، وفقا للاصول من قبل رئيس ​المجلس النيابي​".

ولفت المكتب، إلى أنه "وبالعودة إلى المسألة الراهنة، لم يتبين مما تم تداوله في الاعلام أن دعوة وزير العدل هي لمناقشته باقتراح قانون أو بمشروع قانون أو حتى بقضية محالة إلى ​لجنة الادارة والعدل​ من قبل رئيس المجلس النيابي، إذ طوراً يتم الحديث عن أن الموضوع يتناول تشكيلات قضائية، الامر الذي يخرج بالطبع عن اختصاص وصلاحية لجنة الادارة والعدل، وطورا ان الموضوع يتناول مناقصة ​السوق الحرة​ التي جرى ايصالها من قبل ​مجلس شورى الدولة​، وطورا آخر ان الموضوع يتناول ​المال العام​"، مضيفًا: "وهذه الأمور كلها لا تدخل ضمن مشاريع او اقراحات القوانين، وليست محالة الى اللجنة بشكل اصولي وقانوني لكي تتناقش بها وتطلب الاستماع الى الوزير بخصوصها".

وأكد أنه "اما بالنسبة الى ما اشار اليه رئيس اللجنة، أن لجنة الادارة والعدل كانت دائما تعمل على معالجة اي موضوع يستدعي تدخلها حتى التوصل الى نتيجة له، فإن ما كانت تقوم به اللجنة هو امر يجافي احكام النظام الداخلي للمجلس، علما ان النظام الداخلي للمجلس لحظ اصولا خاصة لممارسة الرقابة البرلمانية، فاقتضى التصويب".