ردت المحكمة الاتحادية ​العراق​ية دعوى حل مجلس النواب، لافتة إلى أن "حل ​البرلمان​ ليس من ضمن اختصاصات المحكمة المحددة في ​الدستور​ وقانون المحكمة".

وذكرت في بيان، أن "دستور العراق لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري، ودستور العراق لعام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب"، مشيرة إلى أن "الإجراء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته هو حل المجلس، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لانهاية".

وأكدت المحكمة، أن "استقرار العملية السياسية في العراق، يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، وأي تجاوز يعتبر هدم للعملية السياسية وتهديد لأمن البلد والمواطنين".