تقدّم عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قبلان قبلان، باقتراح قانون حمل عنوان: "منع التّصرّف بالإيرادات المرتقبة من الثّروة النّفطيّة والغازيّة، والثّروات الطّبيعيّة من باطن الأرض اللّبنانيّة والمنطقة الاقتصاديّة الخالصة".

ممّا جاء في نصّ الاقتراح:

"المادة الأولى:

إلى أن يَسُنَّ مجلس النواب قانوناً خاصاً لتأسيس صندوق سيادي يتولى حفظ وإدارة واستثمار الإيرادات المحققة من ناتج حقول النفط والغاز ومختلف مناجم الثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض اللبنانية و/أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة، فإنه يمنع منعاً باتاً مطلقاً على الدولة اللبنانية أو على أي شخص معنوي آخر مملوكاً منها أو منشأ من قبلها، سواء كان هذا الشخص شركة خاصة، أو شركة عامة، أو شركة ذات صفة مختلطة، أو صاحبة امتياز، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو جهة عامة، يكون لها علاقة في ملكية الحقول والمناجم أو إدارتها أو استثمارها أو إدارة واستثمار وارداتها، القيام بأي من الأعمال التالية:

1- التصرف بملكية حقول النفط والغاز و/أو المناجم.

2- إجراء أي تأمين على ملكية حقول النفط والغاز و/أو المناجم أو رهنها.

3- التصرف بعوائد حقول النفط والغاز والمناجم وإيراداتها المحققة و/أو المرتقبة ببيعها مقدماً أو رهنها.

4- استعمال العائدات والإيرادات المحققة و/أو المرتقبة من أجل سداد الدين العام.

5- الاقتراض بضمانة العائدات المحققة و/أو المرتقبة.

المادة 2:

إذا ما تحققت إيرادات، من حقول النفط والغاز و/أو مناجم الثروات الطبيعية، قبل إنشاء الصندوق السيادي، فيتولى مصرف لبنان الإشراف والمتابعة على عملية إدارة هذه الأموال واستثمارها بصورة مؤقتة تنتهي بتأليف أول مجلس الإدارة الصندوق السيادي الذي يحل محل مصرف لبنان ويتولى إدارتها حسب ما ينص عليه قانونه.

تبقى هذه الأموال وعائداتها، سواء كانت نقدية أو بشكل أسهم أو سندات أو حصص في صناديق استثمارية أو أي شكل آخر خارج ميزانية مصرف لبنان (Off Balance Sheet) وخارج موازنة الدولة اللبنانية أو ميزانيتها. يمارس مجلس النواب اللبناني رقابته على هذه الأموال استناداً إلى تقارير فصلية وسنوية يرسلها مصرف لبنان إلى مجلس النواب.

في هذه الحالة، ينشر الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان شهرياً صافي قيمة الأصول (Net Assistant Value) مع تفصيل وافٍ لشكل محفظة الاستثمارات وتنوع الاستثمارات في المحفظة.

يختار مصرف لبنان لمساعدته في إدارة تلك الأموال وعائداتها، شركة أو أكثر من الشركات العالمية المعتبرة والمتخصصة في إدارة الأصول والتي لا يقل حجم الأصول المدارة لديها عن مائتي مليار دولار، وعلى أن تراعى قواعد توزيع المخاطر المعمول بها عالمياً وشروط الحوكمة الرشيدة.

تخضع المحفظة لمراقبة مفوّض مراقبة خارجي منفصل عن مصرف لبنان.

المادة 3:

تبقى العائدات الضريبية العامة والخارجة عن إطار تطبيق هذا القانون خاضعة للقوانين العائدة لها، وتعود حصيلتها للخزينة العامة للدولة اللبنانية.

المادة 4:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

حيث أن الدولة اللبنانية عاكفة على التنقيب عن مكامن النفط والغاز وغيرها من الثروات الطبيعية من باطن الأراضي اللبنانية، وكذلك في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وحيث أن هذه الجهود تتطلب وقتاً ليس بالقصير بداية من أجل التأكد من وجود الاحتياطات الاحتمالية النفطية والغازية وغيرها من الثروات الطبيعية في باطن الأرض اللبنانية، أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، كما تتطلب هذه الجهود وقتاً من أجل تطوير الحقول بالطريقة التي يصبح من الممكن استخراج مكنوناتها أو تسويقها، وبالتالي بدء الحصول على تلك الإيرادات المرتقبة.

وحيث أن هذه الثروات وبأشكالها كافة هي ملك حصري لجميع اللبنانيين وللأجيال اللبنانية القادمة.

وحيث أنه من المفروض أن يتم وضع أسس وشروط وقواعد تأسيس هذا الصندوق السيادي الذي يجب أن يتأسس بموجب نص تشريعي يصدر عن مجلس النواب لإدارة هذه الثروات المرتقبة وتنميتها، ويخضع بالتالي لكل شروط الحوكمة بمعاييرها الدولية المتعارف عليها من أجل التأكد من حسن إدارتها وحفظها وتنميتها بأفضل الشروط المناسبة التي تحقق لجميع اللبنانيين وللأجيال القادمة الأهداف المنتظرة أو المأمول منها.

وحيث أن تأسيس هذا الصندوق السيادي يتطلب وقتاً من أجل أن يصبح حالة قانونية ملائمة وفاعلة في معايير إدارته التي يجب أن تحترم جميع أصول الحوكمة الصحيحة التي تبعث على الطمأنينة والثقة الكاملة لدى جميع اللبنانيين، وكذلك لدى جميع من يتعامل مع هذا الصندوق ومع لبنان.

لذلك، فانه ومن أجل طمأنة جميع اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة بشأن تلك الإيرادات المرتقبة والى أن يصار الى وضع الصيغة القانونية التي تحسم مسألة حق جميع اللبنانيين في هذه الموارد الطبيعية.

لذلك، فإنه يقتضي وضع تشريع يحظر على الدولة أو أي شخص معنوي مملوك منها أو منشأ من قبلها سواء كان هذا الشخص شركة خاصة أو شركة عامة أو شركة ذات صفة مختلطة أو صاحبة امتياز أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو جهة عامة أن يتصرف أو تتصرف بملكية حقول النفط والغاز المحققة أو المرتقبة و/أو المناجم وإجراء أي تأمين عليها أو رهنها أو التصرف بعوائد حقول النفط والغاز وإيراداتها و/أو استعمال العائدات والإيرادات المرتقبة أو رهنها أو استعمالها في سداد الدين العام أو الاقتراض بضمانتها أو أي تصرف أو أداء من شأنه المساس بملكية الحقول والمناجم أو التصرف و/أو استعمال إيراداتها المحققة أو المرتقبة في سداد الدين العام أو الاقتراض بضمانتها.

وتحوّطاً لإمكانية تأخر إنشاء الصندوق السيادي، وحتى لا تبقى الإيرادات المحققة المتوقعة من دون استثمار مما يؤدي الى حرمان البلد من عائدات الاستثمار فضلاً عن خسارة القوة الشرائية لهذه الأموال بنتيجة التضخم، فإنه يقتضي تكليف مصرف لبنان، وبصورة مؤقتة ولحين تعيين أول مجلس الإدارة الصندوق السيادي، إدارة الأموال المحققة بشروط الحوكمة الرشيدة وبشرط عدم إدخال العائدات المحققة في ميزانية مصرف لبنان (Off Balance Sheet) أو الموازنة العامة للدولة اللبنانية، مما يحول دون تعرضها لمخاطر ميزانية مصرف لبنان. ومن أجل توفير الإدارة الشفافة فإنه يقتضي إلزام مصرف لبنان بإصدار تقارير فصلية وتقرير سنوي يبلغ الى مجلس النواب، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان على صفحته صافي قيمة الأصول (Net Assistant Value) وتنوع الاستثمارات في المحفظة بشكل شهري. ويكون على مصرف لبنان أن يختار لإدارة الأموال وعائداتها - واحدة أو أكثر- من الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول والتي لا يقل حجم الأصول المدارة لأي منها عن مائتي مليار دولار مع مراعاة تطبيق الأصول المعمول بها عالمياً في توزيع المخاطر.

وعليه، فإننا نتقدم من المجلس النيابي الموقر طالبين إقراره".