توجه المحامي إيلي أسود، إلى "رجال القانون من محامين وقضاة ورجال علم"، بـ"رأيه القانوني عن الأسباب التي ربما دفعت مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، إلى اتخاذ قراره في قضية إنفجار مرفأ بيروت".

وأوضح أنّه "عند تحويل الملف إلى المجلس العدلي لم يكن واضحًا ما إذا كان عملاً ارهابياً أم تخريبيًا، أم مجرد تراكم إخفاقات إدارية، فادعت النيابة العامة التمييزية بالجرائم التي يمكن أن تشكل وصفاً جرمية لأي من الحالات المذكورة والتي على التحقيق بيانها".

ولفت أسود، إلى أنه "بعد تقدم التحقيق أصبح من شبه الواضح أن المسؤوليات التقصيرية محصورة بالإخلال الوظيفي، حتى لو تم اعتماد نظرية القصد الاحتمالي، فبحسب المادة 191 عقوبات يصبح الوصف الجرمي جنحي وليس جنائي، مما يجعل الحد الأقصى للعقوبة ثلاث سنوات حبس".

وأشار إلى أنه "بعد توقف التحقيق بسبب دعاوى المسؤولية وطلبات الرد، كان الموقوفون من المدعى عليهم قد أمضوا حوالي سنتين ونصف ميلادية، أي حوالي ثلاث سنوات سجنية"، لافتاً إلى أنه "كان هناك ضغط شعبي وسياسي لبناني وأجنبي لضرورة البت بمصيرهم والبت بطلبات اخلاء سبيلهم".

ورأى أسود، أنه "بعد توقف دام عام وأكثر، عاد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى ممارسة أعماله، بالرغم من أنه توقف بنفسه عن التحقيق بسبب وجود تلك الدعاوى والطلبات، كما أنه ادعى على قضاة بالرغم من أنه هو نفسه كان قد طلب من النيابة العامة التمييزية الادعاء عليهم بحسب الاحكام الخاصة بملاحقة القضاة، كما ادعى على موظفين دون اذونات بالرغم من أنه هو نفسه كان قد طلب سابقاً الحصول على اذونات لملاحقتهم. كما اخلى سبيل بعض الموقوفين، وأرسل تبليغات إلى الرئيس الأول لمحكمة التمييز دون المرور بالنيابة العامة التمييزية".

واعتبر أن "إقدام النيابة العامة التمييزية على تنفيذ قرارات المحقق العدلي المكفوفة يده بقوة القانون، فيما خص اخلاءات السبيل، كان من شأنه أن يجعلها موافقة على الإجراءات التي اتخذها وهي جميعها خطوات غير قانونية"، مشيراً إلى أنه "إزاء هذا الواقع المستجد تم اتخاذ قرار بترك الموقوفين من خارج ملف التحقيق".

وأوضح أسود، أن "النائب العام التمييزي لم يتخذ قرار الترك بناء على إجراءات المحاكمة بل استناداً إلى معاهدة دولية، باعتباره مشرفاً على الموقوفين في السجون، ويمكن إعادة هؤلاء إلى التوقيف مجدداً بعد زوال سبب كف اليد أم بعد تعيين قاض جديد ليكمل التحقيق مجراه".

ورأى أنه "نظراً لأن القرار بترك الموقوفين متخذ من خارج اجراءات التحقيق العدلي وسنداً لمعاهدة دولية، فإن النائب العام التمييزي هو من اتخذه بصفته مشرفًا على الموقوفين في السجون، وهذا العمل لا يشكل عودة منه عن قرار تنحيه عن متابعة الملف".