أصدر مصرف لبنان، بتاريخ 14 تموز 2025، التعميم الأساسي رقم 170، الموجّه إلى المصارف، والمؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية، وصناديق الاستثمار الجماعية، وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة المصرف، بشأن اتخاذ تدابير احترازية لحماية القطاع المالي والاقتصادي في لبنان من التعامل مع الجهات غير المرخصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات خارجية.
وجاء في القرار الأساسي رقم 13735، الصادر استنادًا إلى أحكام قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70، 174، 182، و184 منه، وإلى قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وإلى القانون رقم 161 تاريخ 17 آب 2011 المتعلق بالأسواق المالية، ونظام قواعد العمل في الأسواق المالية الصادر عن هيئة الأسواق المالية بتاريخ 10 تشرين الثاني 2016، فضلًا عن التعميمين الأساسيين رقم 126 و137، أن إدراج مجموعة العمل المالي (FATF) لبنان على القائمة الرمادية بسبب ضعف أو نقص الإجراءات المتبعة، يقتضي اتخاذ إجراءات صارمة.
وحذّر مصرف لبنان من أن التعامل مع جهات غير مرخصة وخاضعة لعقوبات دولية قد يؤدي إلى التورط في عمليات مشبوهة كتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، مما قد يعرّض المصارف والمؤسسات المالية للملاحقة القانونية ويضر بالمصلحة الوطنية العليا.
وبموجب المادة الأولى من القرار، يُحظر على جميع المؤسسات الخاضعة لترخيص مصرف لبنان، بما فيها شركات الوساطة وهيئات الاستثمار الجماعي، القيام بأي تعامل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مالي أو تجاري، مع الجهات غير المرخصة التالية (أو ما يماثلها): جمعيات، مؤسسات صرافة، شركات تحويل أموال، “جمعية القرض الحسن”، “شركة اليسر للتمويل”، “بيت المال للمسلمين، وأي كيانات خاضعة لعقوبات دولية
ويشمل الحظر تقديم أو تسهيل خدمات مالية أو نقدية أو تحويليّة أو وساطة، وإنشاء أو تنفيذ أي ترتيبات تمويل أو إيجار أو إقراض، أو تسهيل الوصول المباشر أو غير المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني بأي عملة كانت.
أما المادة الثانية، فتنص على أن عدم التقيد بهذا القرار يعرّض مرتكبه للملاحقات القانونية التي قد تصل إلى تعليق أو سحب الترخيص، وتجميد الحسابات والأصول، والإحالة إلى هيئة التحقيق الخاصة.
وأكد مصرف لبنان، في المادة الثالثة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لتطبيق أحكام القرار، مشيرًا إلى أن القرار يُعمل به فور صدوره، وفقًا لما نصّت عليه المادة الرابعة، كما سيتم نشره في الجريدة الرسمية بحسب المادة الخامسة.