لفت رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، إلى أنّه "بينما عمّت الدولرة مختلف جوانب حياة اللبنانيين، وطالت الإشتراك بمولد الكهرباء والمازوت وتتجه لتشمل باقي المشتقات النفطية، فضلاً عن تحرير أسعار الدواء وسوى ذلك من الأساسيات والخدمات، لم يكن ينقص المواطنين إلاّ تسعير المواد الغذائية في السوبرماركت بالدولار الأميركي".

وأكّد في بيان، أنّ "هذا القرار غير دستوري وغير قانوني، ولم يشارك فيه الإتحاد العمالي العام أو أيّ من المستهلكين أو الجمعيات التي تمثلّهم"، معلنًا أنّ "الاتحاد يرفض هذا القرار، ويدعو الى إلغائه للأسباب الآتية:

-أوّلًا: من الناحية الدستورية والقانونية، فإنه إذ ينتقص من سيادة الدولة على أرضها، فإنه يتعارض بشكل صريح مع قانون النقد والتسليف الصادر في العام 1963 في مادته الأولى التي تنص على التالي: "الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية واختصارها الرسمي ل.ل.". كما جاء في الفقرة الثامنة من قانون حماية المستهلك النص التالي: "يجب أن يحدّد الثمن بالليرة اللبنانية ويجوز بالإضافة الى ذلك، ذكر ما يعادله بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى"، والمقصود بهذه الإضافة هو السائح أو الزائر الأجنبي الذي يحمل عملة أخرى وليس المستهلك اللبناني.

-ثانيًا: لأنّ هذا القرار اتُخذ من جانبٍ واحد هو وزارة الاقتصاد مع بعض المستوردين وبعض أصحاب السوبرماركت، ولم يشارك في مناقشته لا الإتحاد العمالي العام المعني الأول بمصالح وحياة الموظفين والعمال وأكثرية المستهلكين، ولا الهيئات المعنية بحماية المستهلك، علماً أنّه وبعد اتصالات الاتحاد العمالي العام بكبار أصحاب السوبرماركات، أيّد هؤلاء رأي الاتحاد من حيث صعوبة التطبيق وتحويل السوبرماركات الى مراكز للصيرفة.

-ثالثًا: خلافاً لإدعاء البعض، إنّ هذا القرار يسمح بالمنافسة بين السوبرماركت ويفيد المستهلك، فإنّ وكالات الإستيراد الحصرية للمواد الغذائية هي التي تحدّد أسعار المستوردات وليس تجار التجزئة.

-رابعًا: لأنّ هذا القرار متسرّع وغير مدروس ولا يمكن تطبيقه، في ظل اختلاف أسعار الدولار صعوداً غالباً وهبوطاً أحياناً قليلة كل ساعة في اليوم أو خلال دقائق معدودة. وهذا ما سيحوّل مراكز البيع الى "عصفورية" كبرى والمواطنين الى آلات حاسبة، ناهيك عن ذلك الخلافات التي يمكن أن تنشأ عن الإحتساب بين المستهلك والعاملين في السوبرماركت.

-خامسًا: لأنه لا يحترم العدالة في الضريبة، فبينما يدفع التاجر نسبة ضريبة القيمة المضافة TVA على دولار 15000 ليرة، يدفع المواطن- المستهلك هذه الضريبة على سعر السوق الموازية أي السوق السوداء، أي أكثر من أربعة أضعاف ما يدفعه التاجر والمستورد.

-سادسًا: لأنّ كلّ شيء خضع للدولرة باستثناء أجور العمال والموظفين في القطاعين الخاص والعام والأسلاك العسكرية والأمنية، وهي التي تشكّل أوسع فئات المجتمع".

وأوضح الأسمر أنّ "لهذه الأسباب مجتمعةً وسواها من أسباب يمكن إضافتها، فإنّ الإتحاد العمالي العام في لبنان يعلن بوضوحٍ تام رفضه لهذا القرار، ويطالب بالعودة الفورية عنه، وسيواصل الإتحاد اتصالاته مع المعنيين، وسيُعقد لقاء نهار غد الإثنين الساعة العاشرة صباحاً مع وزير الاقتصاد لمناقشة هذا الموضوع، والسبل الكفيلة بإلغاء هذا القرار؛ ولوضع الوزير بضوء النتائج الكارثية المتمثلة بالتقيّد به".