عادةً يتم اللجوء الى ​القانون الدولي​ الإنساني خلال النزاعات المسلحة أو الحروب بين الدول، والمفترض أن يطبّق ذلك على ما يحصل بين إسرائيل و​فلسطين​، ولكن أمام المشاهد اليوميّة التي يقوم بها ​الجيش الإسرائيلي​، من استهداف للمستشفيات والفرق الطبية كالصليب و​الهلال الأحمر​ والقصف على المباني السكنية... هل يُمكن أن نتحدث عن هذا القانون؟.

هذا القانون هو مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحدّ من آثارالعمليات العسكرية لدواع إنسانيّة. ويحدّد حقوق وواجبات أطراف النزاع وضحاياه بشكل متساوٍ بين الجميع، بغضّ النظر عن الجهة التي بدأت القتال. هذا طبعا بحسب ​الصليب الأحمر الدولي​، الذي يلفت إلى أنّه "يحمي الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فاعل في الأعمال الحربية، أوالذين لم يشاركوا فيها مباشرة أو بشكل فاعل. كما أنه يفرض قيودًا على وسائل وأساليب الحرب لجهة استخدام أسلحة معيّنة وبعض التكتيكات العسكرية".

لكن الباحثة في العلاقات الدولية ليلى نقولا تؤكد أن "المادة 51 من ميثاق ​الأمم المتحدة​، تعطي الحقّ للدول بالدفاع عن نفسها ضد دولة أخرى، في إطار الرد على هجوم مسلح أو تهديد وشيك به، لكن هذا الحق لا تتمتع به اسرائيل التي يحق لها فقط "استخدام قوّة الشرطة لاستعادة النظام"، ويحظّر عليها القانون الدولي استخدام القوّة المسلحة ضدّ الأراضي المحتلة".

"ولتحقيق أهدافها الأمنية، ومعاقبة ​حماس​ على ما فعلته في 7 تشرين الأول الفائت لايمكن لإسرائيل كـ"دولة" احتلال، أن تلجأ إلى أكثر من صلاحيات الشرطة، أوالاستخدام الاستثنائي للقوة العسكريّة، التي يمنحه لها هذا القانون"، وهنا تشرح نقولا أن "هذا لايعني أن إسرائيل لا تستطيع الدفاع عن نفسها بالمطلق، بل إن الإجراءات الدفاعية لايمكن أن تأخذ شكلا لحرب على أراضٍ محتلة، ولا يمكن تبريرها على أنها دفاع عن النفس".

يحمي هذا القانون، أيضا بحسب الصليب الاحمر الدولي، مجموعةً كبيرةً من الأشخاص والأعيان خلال النزاعات المسلّحة كما المرضى والجرحى والمنكوبين في البحار الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية، أسرى الحرب والأشخاص المحتجزين الآخرين، المدنيين والأعيان المدنية، كما يحمي هذا القانون الجهات العاملة في المجال الإنساني، ك​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ وجمعيات الهلال الأحمر. وتؤكد نقولا، عبر "النشرة"، أن "تطبيق هذا القانون ملزم، ومن يرتكبون جرائم الحرب يتم تحويلهم إلى المحكمة، اما اسرائيل فقد فعلت ذلك بفرض حصار تجويعي، وقصفت المستشفيات والاعلاميين والمدنيين وسيارات الاسعاف". وتذهب نقولا أبعد من ذلك، لتشدّد على أنّه "لا يحق لاسرائيل باللجوء إلى القتل، الا اذا كان هناك ضرورة عسكريّة، وحتى ولو وجد هذا السبب فلا يمكن قصف أعداد كبيرة من المدنيين".

يمنع استخدام وسائل وأساليب الحرب، التي لا تميّز بين الأشخاص الذين يشاركون في القتال وأولئك الذين لا يشاركون فيه كالمدنيّين، وذلك بهدف حماية السكان، والأفراد وممتلكاتهم، وتلك التي تتسبّب بإصابات لامبرّر لها أومعاناة غير ضرورية، وتتسبّب بأضرار جسيمة أوطويلة الأمد على البيئة.

بناءً عليه، يمنع القانون استخدام عددٍ كبير من الأسلحة. ويعتمد تطبيق هذه القواعد على ظروفٍ محدّدة والمصادقة على المعاهدات ذات الصلة، بحيث تصبح إمّا ملزمة أو لا. وهنا تعطي نقولا مثلا عن تحويل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المحكمة الدولية، بعد اتهامه بجرائم حرب.

لكن الواضح أن القانون الدولي الانساني ينتهك في الحرب على غزّة واسرائيل تقصف المدنيين والعزل أمام مرأى العالم ولا يوجد من يحاسبها أو حتى يردعها بل يتشاركون في الركض اليها والمباركة لها بعمليّات الابادة الجماعيّة للعُزّل من المدنيين والمرضى والأطفال!.