أشار الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل، في حديثٍ للنشرة، إلى أن "صدور التمديد لقائد الجيش عن مجلس الوزراء هو، بمقتضى الحال، صدوره عن سلطة غير مختصة، وإلغاءٌ للموجب القانوني في المادة ٥٦ من قانون الدفاع الوطني لجهة شرط السن القانونية للعماد وغيره من الضباط، وبالتالي أيّ تأجيل لتسريح ضابط في الجيش يجب أن يقترن بحالتين لا ثالث لهما: وجود اعتلال صحي، قرار وزير الدفاع بناءً على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب او الطوارئ او تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن، وهما حالتان غير متوفرين حتّى الآن، ما لم يتم التمديد بموجب قانون يتصف بالتجرّد والعمومية على وجه الحصر"

وعن مصير المرسوم الّذي يمدد التسريح قال اسماعيل "لا يمكن لسلطة عُليا اتخاذ القرار في موضوعات حصرها القانون بسلطة دنيا، وإلا أضحى قرارها عرضة للإبطال لصدوره عن سلطة غير صالحة، ذلك أن اجتهاد مجلس شورى الدولة الفرنسي استقر على أن القرار الذي اتخذته سلطة غير صالحة يبقى غير صحيح حتى اذا صادقت عليه لاحقا السلطة الصالحة، وسار الشورى اللبناني، في قرارات عديدة، على هذا المنحى عندما قرر بأن تغطية القرار الصادر عن سلطة مختصة بذلك لا تُنجي القرار من عيب تجاوز حد السلطة فيه لعلة عدم الاختصاص، لأن مخالفة قواعد الاختصاص من النظام العام ويمكن أن يثيرها مجلس الشورى عفواً وفي أي وقت من الدعوى".