أكّد الخبير الدّستوري الدّكتور ​عادل يمين​، في حديث لـ"النشرة"، أنّ وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​ لا يستطيع أن يتقدّم بطعن أمام ​مجلس شورى الدولة​، بحسب الاجتهاد، فيما يتعلّق بقرار ​مجلس الوزراء​ تعيين رئيس الأركان الجديد، موضحًا أنّ من يمتلك الحقّ بذلك هو الضّابط المتضرّر، أي الّذي يمتلك الصّفة والمصلحة ووقع عليه الضّرر.

أمّا بالنّسبة إلى الخطوات الّتي من الممكن أن يُقدم عليها سليم، فأشار يمين إلى أنّ هذا الأمر يعود له، لكنّه ربّما يتعامل مع التّعيين على أساس أنّه منعدم الوجود، من خلال عدم المبادرة إلى إبلاغ القرار أو وضعه موضع التّنفيذ، لا سيّما أنّ العلاقة بين مجلس الوزراء والإدارة كافّة التّابعة ل​وزارة الدفاع​ من المفترَض أن تمرّ عبره.

وردًّا على سؤال عن وجود سابقة مشابهة، أي مبادرة مجلس الوزراء إلى القيام بتعيين موظّف من الفئة الأولى من دون موافقة الوزير المختص، نفى يمين هذا الأمر، مشدّدًا على أنّ القرار يخالف المادّة 66 من الدستور، الّتي تولي الوزراء إدارة مصالح الدّولة، ويُناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين بكلّ ما يتعلّق بالأمور العائدة إلى ادارته، وبما خصّ به، بالإضافة إلى مخالفته أحكام قانون الدّفاع الوطني، الّتي تنصّ على أنّ تعيين رئيس الأركان يتمّ بمرسوم، بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش.

وفي حين ذكّر بأنّ المادّة 54 من الدّستور تشترط توقيع الوزير المختص على المراسيم الّتي تصدر عن مجلس الوزراء، أشار إلى أنّ مجلس شورى الدّولة سبق له أن اعتبر، لا سيّما في القرار الصّادر في العام 1977، أنّ توقيع الوزراء إجراء جوهري، والأمر نفسه ينطبق على القرارات الصّادرة عن ​المجلس الدستوري​؛ الّتي تؤكّد أنّ صلاحيّة اقتراح التّعيين بيد الوزير المختص.