عقد المجلس الدستوري جلسة اليوم، في مقره في الحدت، في حضور كامل أعضائه، وقرر وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69--83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024 المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-2024 المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد -7- تاريخ 15-2-2024، وذلك إلى حين البت بالمراجعة.

1-وتتعلق المادة 10 من قانون الموازنة بحظر اعطاء سلفات خزينة خلافا لاحكام المواد 203 ولغاية 212 من قانون المحاسبة العمومية

2-المادة 39 من قانون الموازنة تتعلق بتعديل المادة 3 من قانون رقم 273 / 2001 (قانون طابع المختار) والذي اصبح بقيمة 50 الف ليرة

3-المادة 40 حول الزامية وضع "طابع المختار" على المعاملات

4- المادة 56 تتعلق بإمكانية تأجير أملاك الدولة الخصوصية من خلال مزايدة عمومية يتم تنظيمها، وفقا لقانون الشراء العام واستنادا الى دفتر شروط خاصة يضعه وزير المال والوزير المختص

5-المادة 69 تتعلق بإعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم خلال خمس سنوات، و70 بالمئة من رسم التسجيل، ورسم الميكانيك للمرة الاولى فقط.

والسيارات الهجينة (Hybrid) تعفى بنسبة 80 بالمئة من الجمارك و70 بالمئة من رسوم التسجيل.

6- المادة 83 تتعلق بفرض رسوم على الشاحنات الاجنبية العادية والمبردة المعدة للشحن الدولي للبضائع

7- المادة 86 وتتعلق بخفض معدل الضريبة على ارباح التفرغ عن العقارات بصورة استثنائية الى 1 بالمئة ولمدة تنتهي في 31 -12-2026

8- المادة 87 تتعلق بإجراء تسوية على التكاليف غير المسددة المتعلقة بضريبة الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة المقدمة امام لجنة الاعتراضات

9- المادة 91 المتعلق برسوم الجامعة اللبنانية والذي يناط بمجلس الجامعة تعيين الرسوم السنوية على ان يخضع لمصادقة وزير التربية