أعرب مرخّصو الطوابع في ​لبنان​، عن افتخارهم بتاريخهم "النّضالي كوكلاء لتحصيل الضّرائب لمصلحة ​الدولة اللبنانية​"، مؤكّدين أنّ "تاريخنا يشرّفنا، لجهة تحصيل هذه الضّرائب وليس لجهة مراقبة تحصيلها. فطوال هذه المدّة لا وجود للسّوق السّوداء إلّا مؤخّرًا، بعد اعتكاف الدّولة وخصوصًا ​وزارة المالية​ عن طبع الطّوابع وتأمين حاجات السّوق".

وأشاروا في بيان، "احتفالًا بمئويّة دخول الطّوابع السّوق اللّبنانيّة"، إلى أنّ "ردًّا على كلام مدير الخزينة، فالدّولة لا تطبّع إلّا قليل قلّة من حاجة السّوق. وما يتمّ توزيعه على المرّخصين هو فتات ما يتمّ توزيعه على صندوق الجمهور (للأفراد والنّقابات والمؤسّسات إلخ...) أو ما يُعرف بصندوق المحسوبيّات"، موضحين أنّ "الدّليل على ذلك يكون حسب قانون الوصول إلى المعلومات، الّذي يبيّن بالأرقام المفصّلة ما تمّ توزيعه، وهذا ما طلبه المرخّصون من الجهات الرقابيّة ولم يلقَ ردًّا من مديرية الخزينة؛ بعد أن تمّ حفظ طلب المعلومات مرّات عدّة ولحجج واهية".

وشدّد المرخّصون على أنّ "الاحتكار هو بتواطؤ رسمي ومن جهات رسميّة، وهذا ما أكّد عليه معظم المسؤولين من نواب وفاعليّات وصحف"، لافتين إلى أنّ "منذ فترة طويلة، وبحجّة تعديل المعلومات بالنّسبة لاستيفاء شروط التّرخيص، لم يستلم أكثريّة المرخّصين حصصهم من الطّوابع الّتي يجب أن تكون دون سقف قانوني. ومَن استلم الطّوابع هو المرخّص الشّرعي، الّذي لا مجال أمامه إلّا بيع طوابعه في محلّه الشّرعي ضمن جداول مفصّلة بأرقام تسلسليّة للطّوابع؛ مع أسماء الزّبائن وهوياتهم. إذًا لا مجال أمامه سوى البيع مباشرةً إلى الجمهور".

وذكروا أنّ "باعتراف مدير الخزينة أنّ مهمّته تقتصر على تسليم الطّوابع والتّحقّق من استيفاء الشّروط المطلوبة من أصحاب التّراخيص، وبالرّجوع إلى التّحقيقات الّتي جرت مؤخّرًا من أجهزة الدّولة الأمنيّة كافّة، تبيّنت براءة مرخّصي بيع الطّوابع في هذه القضيّة، والمسؤوليّة تقع على عاتق وزارة المال".

كما فسّروا أنّ "الرّخص الّتي تمّ تجميدها بعد تحقيقات فرع المعلومات، لا يتعدّى عددها 23 رخصة، وليس 1400 رخصة كما تمّ ذكره، فالباقي تمّ تجميده اعتباطيًّا، لجهة طلب أوراق إضافيّة غير مذكورة في مرسوم تنظيم تراخيص بيع الطّوابع".

وبيّن مرخّصو الطّوابع، لجهة رفع شكوى قضائيّة بوجه مديريّة الخزينة، أنّ "الشّكوى المرفوعة هي لإبطال قرارات إداريّة نافذة وضارّة، لجهة إلغاء حقّ استعمال الوكالة في الاستحصال على الطّوابع، ولجهة تحديد سقف المسحوبات، ولجهة تحديد المناطقيّة في السّحوبات، ولجهة إلغاء طلب الحصول على جداول بالزّبائن، ليس من ناحية الحرّيّة الشّخصيّة كما تمّ ذكره؛ إنّما لناحية أنّ المرخّص ليس خفيرًا وليس له الحقّ في طلب أوراق ثبوتيّة من المواطن".

وأضافوا: "بالنّسبة لآلات الوسم، هذا المسمار الأخير في نعش المرخّصين، هو أسلوب غير قانوني فهو باطل، كونه لا يستوفي شروط قانون الشّراء العام، فآلات الوسم تُباع وتستثمر دون المرور بأيّة مناقصة"، مؤكّدين أنّ "الحلّ الوحيد يبقى بطبع كميّات وافرة من الطّوابع تغرق السّوق".