اشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم حول اقتراحه حلا لمعضلة شبكات توزيع وبيع الإنترنت غير الشرعية، الى ان تنفيذ قرار ضبط شبكات الإنترنت غير الشرعي سيؤدي إلى تغذية خزينة الدولة بإيرادات تقارب 60 مليون دولار سنوياً، وذلك عبر تنفيذ المرسوم الذي صدر في شهر حزيران 2022 ضمن مرسوم رفع التعرفة في الفقرتين 16 و17 من القسم الرابع.

واستند القرم في تبريره للإجراءات التي اتخذها الى خبرة الدولة مع قطاع المولدات، إذ إن "اللجوء الى القوة بالتنفيذ لم ينجح. عدا عن ذلك، فإنه في حال اللجوء الى القوة يجب أن تكون هناك الخدمة البديلة فيما وزارة الاتصالات ليس لديها البديل ولا الإمكانيات في الوقت الحاضر أو الاستثمارات المطلوبة لإيجاد البديل. من هنا جاء الحل بضبط الشركات التي أنشئت بشكل غير شرعي، ووصلها بالشبكة الاساسية لأوجيرو، على نحو يؤدي الى وقف الاحتكار وتأمين المنافسة على الشبكة".

واكد القرم في حديث الى صحيفة "النهار"، أنه "عند تعديل تعرفة "أوجيرو"، أرسلنا الى وزارة المال أن الوزارة ستحصّل 20 ألف مليار ليرة من التعرفة الجديدة، وطلبنا أن تكون موازنة الوزارة بنحو 12 ألف مليار ليرة بينها 7500 مليار للصيانة والاستثمار و4500 مليار ليرة للرواتب، ولكن حصلنا على ما مجموعه 5600 مليار ليرة، فهل سيكون بمقدورنا إجراء استثمارات جديدة؟".

واشار قرم الى المرسوم رقم 9458 الصادر بتاريخ 24/6/2022 والمعنون "إطلاق خدمات جديدة وتعديل تعرفة ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والإنترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية عبر شبكة الألياف البصرية والشبكة النحاسية والشبكة اللاسلكية للأفراد والمؤسسات التجارية والأعمال والشركات وخدمات الجملة (wholesale) للشركات المرخص لها تزويد خدمات إنترنت وخدمات نقل المعلومات"، إذ كان الهدف منه تعديل تعرفة ورسوم خدمات الاتصالات ووضع منهجية جديدة لها، بما يتماشى مع التغيرات التي شهدتها البلاد لسعر الصرف ومع التطورات التي عرفها هذا القطاع، وبشكل أساسي إيجاد حل لظاهرة الإنترنت غير الشرعي المفندة بتقرير ديوان المحاسبة رقم 21/17 تاريخ 11/11/2021 والأخذ بتوصياته، بعد أن تفاقمت هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة دون اتخاذ أي إجراءات سابقاً لمعالجتها، علماً بأن إنشاء شبكات توزيع وربط وإدارتها واستثمارها من أجل توزيع خدمات الإنترنت ونقل المعلومات، دون أي ترخيص، يخالف ما نصّت عليه المادتان 189 و232 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/126 اللتان تنصان على أن "يحصر بوزارة البريد والبرق والهاتف حق إنشاء شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وإدارتها وصيانتها واستثمارها وتأجير الاتصالات وجميع أنواع التأسيسات. وقد شدد ديوان المحاسبة في رأيه الاستشاري رقم 2023/3 تاريخ 25/4/2022 وهيئة التشريع والاستشارات في استشارتها رقم 181/2023 على واجب الإدارة بالتخلص من حالة اللامشروعية القائمة، وتالياً ضبط الشبكات المخالفة واستيفاء الرسوم والغرامات عنها والمحافظة على حصة وازنة للدولة في قطاع الاتصالات، وإلا يقع عملها في إطار هدر المال العام وإلحاق الضرر بمرفق الاتصالات. وبناءً على ذلك، فإن الغاية من إدراج القسم الرابع في المرسوم 2022/9458، هي وضع الأطر اللازمة لتأمين انتقال سليم ومرن من ظاهرة الإنترنت غير الشرعي، الى الوضع الشرعي الذي ترعاه القوانين مع الحفاظ على استمرارية الخدمة عبر وزارة الاتصالات، وإحالة الملفات المضبوطة الى القضاء المختص من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها".

واكد القرم أن "الإجراءات الانتقالية التي لحظتها المادة 16 من المرسوم، التي منها عقود الصيانة، ليس من شأنها أن تسبغ أي شرعية على الشبكات المنشأة خلافاً للقانون، بدليل أن الوزارة أكدت ذلك في جميع القرارات والإجراءات المتخذة إنفاذاً لأحكام القسم الرابع من المرسوم، كما أشارت إليه أيضاً الهيئات الاستشارية والرقابية (ديوان المحاسبة وهيئة التشريع والاستشارات)".

ورداً على سؤال عن وجوب حصر عقود الصيانة بهيئة أوجيرو، اكد القرم أنها محصورة بها، علماً بأن أي عقود سيتم توقيعها مع طالبي التعاقد وفقاً للقرار 1/544 خاضعة لموافقة وزارة الاتصالات، آخذين في الاعتبار عدم توافر الموارد البشرية واللوجستية والمالية الكافية لدى "أوجيرو" بما يمكنها من صيانة جميع الشبكات المنشأة خلافاً للقانون على الأراضي اللبنانية كافة، والتي سيتم ضبطها.

واكد قرم ضرورة عدم الخلط بين رسم Bitstream، وبين الغرامة المالية التي كلفت أو ستكلف بها شركات الـISP التي خالفت موجباتها المحددة في المراسيم ذات الصلة لناحية الالتزام بتوزيع خدماتها عبر شبكة مرخصة قانوناً وعدم إعادة بيع السعات المستأجرة من الوزارة الى أي طرف ثالث موزع للخدمات، هذه الموجبات التي أكدتها أيضاً القرارات التأجيرية الصادرة لصالح شركات تزويد خدمات الإنترنت والمرسوم رقم 9458 في الفقرة 3 من المادة 8 منه، وأن تحديد قيمة هذه الغرامة بواقع 550 ألف ليرة (ضرب) عدد المشتركين عن كل E1 (سعة دولية) مستأجرة من الشركة لم يتم التثبت من صحة استعمالها، وتوزيعها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يرتكز على السلطة التقديرية المعطاة للوزير بمقتضى المادة 289 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/126 بتحديد قيمة الغرامة، كما أن تحديد الغرامة بقيمة رسم الـBitstream أخذ في الاعتبار أن التوزيع يفترض أن يتم عبر شبكات قانونية وفقاً لنموذج أوجيرو/ DSP وأن يستتبع تسديد رسم الـBitstream. وقد تضمّن كتاب وزير الاتصالات بهذا الخصوص الإشارة الى عدم جواز تجاوز التكليف بالغرامة واقع 200 مليون ليرة عن كل E1 مخالف، وذلك انسجاماً مع الحد الأقصى للغرامة المحدد في قرارات التأجير عن كل E1".