تقدم رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبدالله بـ"اقتراح قانون حول مناطق التكنولوجية الحرة وجاء فيه " تلغى المادة 31 من القانون رقم 2 تاريخ 9/5/2025 (إنشاء مناطق اقتصادية خاصة للصناعات التكنولوجية). المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
اما بالنسبة للاسباب الموجبة "لما كان القانون رقم 2 تاريخ تاريخ 9/5/2025 (إنشاء مناطق اقتصادية خاصة للصناعات التكنولوجية) قد تضمن بين أحكامه نص المادة 31 التي استثنت المستخدمون والأجراء العاملون في الشركات الاستثمارية المنشأة في المناطق الاقتصادية الخاصة بصناعات التكنولوجيا.
ولما كانت المادة عينها قد اعفت أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء من موجب التصريح والتسجيل ودفع الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولما كانت هذه المادة تخالف احكام المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) بشكل واضح، كما انها تخالف الفقرة (ج) من مقدمة من الدستور التي نصت على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل.
ولما كانت المادة المذكورة وان كانت قد تضمن نصاً يلزم ارباب العمل على تقديمات صحية تماثل على الاقل التقديمات الصحية التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنتسبين إليه.
ولما كانت تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يؤمنها الى المنتسبين إليه لا تقتصر على التقديمات الصحية بل تتعداها الى الراتب التقاعدي او تعويضات نهاية الخدمة وتعويضات الوفاة وغيرها من التقديمات
ولما كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمثل التكافل الاجتماعي بين جميع الاجراء من عمال ومستخدمين وهو مبدأ لا يجب المساس به وزعزعته.
اتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في اقرب وقت".