أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل تعميماً تنظيمياً يهدف إلى ضبط استعمال الدراجات المائية (Jet Ski)، في ظل التزايد الملحوظ والعشوائي في تشغيلها من مواقع غير مخصصة أو غير خاضعة للرقابة، وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر جدية تهدد سلامة السباحين وروّاد الشاطئ اللبناني.
وفي ما يتعلق بتنظيم الانطلاق والتشغيل، ذكرت الوزارة، أنه "يُحظر إطلاق أو تشغيل الدراجات المائية إلا من ممرات بحرية محددة ومخصصة لهذا الغرض يتم تمييزها بوضوح بالعوامات والإشارات البحرية اللازمة، كما يُمنع منعاً باتاً انطلاقها من الشواطئ المخصصة للسباحة أو من أي نقاط غير مرخصة أو غير مراقبة، على أن تلتزم جميع المنتجعات والنوادي البحرية ومحطات تأجير الدراجات المائية باعتماد نقاط انطلاق وهبوط آمنة ومحددة مسبقاً".
أما في ما يخص قواعد السلامة أثناء الاستخدام، فيُمنع سير الدراجات المائية ضمن نطاق السباحة أو بالقرب من الشاطئ لمسافة أمان لا تقل عن 200 متر، كما تخضع السرعة داخل الممرات البحرية وعند الدخول والخروج لقيود سلامة إلزامية، ويُحظر القيام بالمناورات الخطرة أو الاستعراضات قرب الشاطئ، مع إلزام المستخدمين بوضع سترات النجاة والتقيّد بمتطلبات السلامة البحرية، إضافة إلى منع تشغيلها من قبل القاصرين أو غير المؤهلين ومنع تأجيرها دون التحقق من أهلية المستخدم وتزويده بإرشادات السلامة اللازمة.
وفي ما يخص شروط تشغيل المحطات ومراكز التأجير، تلتزم هذه المراكز بوجود مشرف سلامة مختص وتأمين وسائل إنقاذ أولية وتسجيل حركة الدخول والخروج للدراجات المائية وتحديد أوقات التشغيل بما لا يعرّض السلامة العامة للخطر، مع التقيّد التام بالشروط التي تحددها المديرية العامة للنقل البري والبحري وسائر الجهات المختصة.
كما شددت الوزارة على أن الأجهزة المختصة ستكثف الرقابة على حسن تطبيق هذا التعميم، وستتخذ التدابير اللازمة بحق المخالفين بما في ذلك وقف التشغيل أو سحب التراخيص عند الاقتضاء، داعية جميع المعنيين إلى الالتزام الفوري بمضمونه تحت طائلة المسؤولية.
وأكدت أن "هذا التعميم يشكّل خطوة أساسية نحو إعادة ضبط السلامة البحرية على الشاطئ اللبناني وترسيخ قواعد واضحة تضمن حماية الأرواح والحفاظ على حق المواطنين في استخدام آمن ومسؤول للمرافق العامة".
























































