أشارت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أنّ "انتظام العمل في الصندوق، كما غيره من مؤسّسات القطاع العام، يقتضي التزام جميع الجهات العاملة فيه والمتعاملة معه الموجبات المترتّبة عليهم، كلٌّ ضمن مسؤوليّته والمُهل المحدّدة لذلك".
وأوضحت في بيان، أنّ "انطلاقًا من حرصه على إنجاز المعاملات بأفضل السّبل وأسرعها، ومراعاةً للظروف والأحداث الّتي تشهدها البلاد، كان المدير العام للصندوق محمد كركي قد أصدر في 16/3/2026، المذكرة إعلاميّة 828، الّتي قضت بتمديد مهلة تقديم التصريح الإسمي السّنوي للعام 2025، لغاية نهاية شهر حزيران 2026".
ولفتت المديريّة إلى أنّ "بالرّغم من التسهيلات والمهل الإضافيّة الّتي أتاحتها إدارة الصندوق، تبيّن أنّ عددًا من المؤسّسات لم يبادر حتى تاريخه إلى تقديم التصاريح المطلوبة والالتزام بالموجبات المترتّبة عليه".
وأفادت بأنّ "عليه، أصدر كركي تعميمًا بتاريخ 29/9/2026، حمل الرّقم 2254، ذكّر بموجبه بالغرامة المفروضة على صاحب العمل الّذي يغفل عن تقديم التصريح الإسمي السّنوي خلال المهلة المحددة، وهي على الشكل التالي:
- إذا كانت المؤسّسة تسدّد الاشتراكات على أساس شهري: 6 مليون و900 ألف ليرة لبنانيّة.
- إذا كانت المؤسّسة تسدّد الاشتراكات على أساس غير شهري: 2 مليون و760 ألف ليرة لبنانيّة.
- إذا تجاوز التأخير 3 أشهر، يعاقب المخالف بغرامة إضافيّة شهريّة عن كلّ شخص، لا تقلّ عن 6 مليون و900 ألف ل.ل، ولا تتجاوز 69 مليون ل.ل.".
كما ذكرت أنّ "غرامة التصريح الاسمي السّنوي للعام 2025 غير مشمولة بالتخفيضات المنصوص عنها في المذكرة الإعلاميّة 846".
ودعا كركي أصحاب العمل إلى "الإسراع في تقديم التصاريح الاسميّة السّنويّة للعام 2025 دون أي تأخير، منعًا لتراكم غرامة المخالفة، وإفساحًا في المجال أمام إدارة الصندوق لاستكمال التحضيرات اللّازمة للانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة، إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعيّة".