أصدر وزير الماليّة ياسين جابر، ثلاثة قرارات تتعلّق بتطبيق تعليق المهل القانونيّة للحقوق والموجبات الضريبيّة، وتمديد مهلة التصريح عن الضريبة على القيمة المضافة وتسديدها، وتمديد العمل بتسوية الغرامات المتوجبة عنها.
وأوضحت وزارة الماليّة في بيان، أنّه "جاء في القرار الأوّل، رقم 1/941، تحديد دقائق تطبيق قانون تعليق المهل، بما يشمل مهل تقديم التصاريح وتسديد الضرائب والرّسوم، والاعتراض على التكاليف الضريبيّة والطعن بها، وتقديم طلبات الاسترداد، إضافةً إلى المهل المتعلّقة بعمل الإدارة الضريبيّة".
وأشارت إلى أنّ "القرار أوضح كيفيّة احتساب المهل بعد استبعاد فترة التعليق الممتدّة من 1 آذار إلى 31 تمّوز 2026، واستئناف سريانها اعتبارًا من 1 آب 2026، بحسب كلّ حالة. كما نصّ على عدم احتساب فترة التعليق ضمن مدّة التأخير المعتمَدة لفرض غرامات التحقّق والتحصيل، وحدّد آليّة معالجة الغرامات المحتسَبة عن هذه الفترة، بما فيها إمكان استرداد الجزء المسدّد منها بعد نشر القانون، وفق الشّروط الواردة في القرار".
وذكرت الوزارة أنّ "القرار الثّاني رقم 1/942، مدّد لغاية 30 تشرين الثّاني 2026 ضمنًا، مهلة تقديم التصريح الدّوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثّالث من سنة 2026، وتسديد الضريبة النّاتجة عنه"، مبيّنةً أنّ "التمديد شمل أيضًا بيانات وطلبات الاسترداد الّتي تُقدَّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل، لإتاحة المجال أمام المكلّفين للوفاء بموجباتهم وتفادي الغرامات النّاجمة عن تجاوز المهلة".
ولفتت إلى أنّ "القرار الثّالث رقم 1/943، مدّد لغاية 30 تشرين الثّاني 2026 ضمنًا، العمل بالقرار رقم 1/834 تاريخ 18 أيلول 2026، المتعلّق بتسوية غرامات التحقّق والتحصيل المتوجّبة عن الضريبة على القيمة المضافة، بموجب مستندات التكليف الذّاتي الصادرة اعتبارًا من 16 تشرين الثّاني 2022"، موضحةً أنّ "هذا التمديد يتيح للمكلّفين المعنيّين الاستفادة من التسوية وفق الأسس والشّروط المحدّدة في القرار المذكور".
كما أفادت بأنّه "يمكن للرّاغبين في الاطّلاع على تفاصيل القرارات، مراجعة الموقع الإلكتروني لوزارة الماليّة www.finance.gov.lb، وحسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي".