أوضحت المحامية في جمعية "كفى عنف واستغلال" ​ليلى عواضة​ إلى ان "تمارا حريصي في أول إفادة لها تحدثت عن الاعتداء بالضرب، ربما لم تستطع التعبير كفاية عن محاولة القتل، علماً أنها أمام وسائل الإعلام قالت إنه حاول قتلها، وعلى هذا الأساس رفع المحضر إلى النيابة العامة بحسب الإفادة الأولية لتمارا، ومن النيابة العامة تحولت الشكوى إلى القاضي المنفرد الجزائي بجرم الضرب والإيذاء، استناداً إلى المادة 555 عقوبات"، وهي التي تنص على أنه "إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام، عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ورأت عواضة في حديث لـ"الأخبار" أنه "إذا نُظر إلى الحكم من منظور المادة 555 عقوبات، فهو "كتير منيح"، أما إذا نُظر إليه من منظور شكوى محاولة القتل، "فبدنا نروح على محل تاني". إلا أن هذا "المحل التاني" لا يكون إلا بالتشاور مع تمارا حريصي. فوحدها صاحبة القرار، فإما الاكتفاء بهذا الحكم والسعي إلى الطلاق وإقفال القضية، أو طلب الاستئناف لتحصيل حقوق أخرى".