اعلنت ​لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات​ ان هذا القانون سوف يسمح للشركات العقارية الاجنبية منها وغير الاجنبية بالدخول بقوة على الخط واستغلال المالكين والمستأجرين الفقراء والمتوسطين ولقد ابتدأنا نشهد هذه الهجمة منذ مدة وشراء العقارات مع مستأجريها بهدف الهدم وبناء الابراج والذي ليس بمقدور المواطن العادي ان يجابهها بمفرده ولا شراء اي شقة في ظل ارتفاع اسعار الاراضي والشقق السكنية، وفي ظل المشاكل الاخرى كمسألة البطالة واللاجئين والنازحين والقضايا الاجتماعية والصحية، بحيث اتت مواد قانون الايجارات لتزيد في تفاقم المشكلة والتي أصبحت تعتبر عقوبات تهجيرية بعد محاولة تنفيذه بالقوة والضغط وحملات التضليل وتجاهل ما اعلنه مرارا رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل من ان قانون الايجارات غير نافذ وغير قابل للتطبيق كل من موقعه، بحيث ينبغي التصدي لهذا القانون، وإيجاد الحل الجدي والجذري كما اقترح بري، والا سيؤدي الى تهجير المواطنين من مساكنهم والى فرز ديمغرافي وطائفي ومذهبي وطبقي قد يغير من وجه لبنان الرسالة الذي نتغنى به.

وشددت في بيان لها، على رفض اي قانون لا يحافظ من خلاله على الشعب وعلى الارض وعلى هوية لبنان التعايش لجميع فئاته وطوائفه ومذاهبه، وايجاد قواسم مشتركة في قانون عادل للمالكين والمستأجرين كما يحافظ على هذه الثوابت والمسلمات الوطنية والتي رأت بمشروع بري مدخلا وحلا جديا ومعقولا لهذه المشكلة الحياتية والوطنية. ورات إن حماية المواطن في حقه بالسكن والإقامة على كامل الأراضي اللبنانية وقدرته على الدفع هو حق دستوري شدد عليه قرار المجلس الدستوري من الصفحة 14 الى 16 من قراره الاخير، وأكد ما هو منصوص عليه في الفقرة "ط" من مقدمة الدستور، والمرتبط به لبنان دستورياً بموجب المحافظة على حق السكن واستنادا الى اتفاقيات دولية تفرض احتساب زيادة معقولة على بدلات الايجار تتناسب وقدرة المواطن العادي والمستأجر الأساسي على دفع الإيجار، بعكس ما جاء في القانون الجديد بفرض زيادات خيالية، وذلك مخالف للدستور والإتفاقيات الدولية ولهدف وجوهر الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يكفيه لسد حاجاته الأساسية لدفع الإيجار والمأكل والملبس والطبابة والعيش اللائق، والذي لايجوز أن تتعدى نسبة بدلات الإيجار 30 بالمئة من الحد الأدنى للأجور، والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "المادة 25" والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية "المادة 11" والإتفاقية الدولية رقم 26 المتعلّقة بتحديد المستويات الدنيا للأجور، واتفاقية العمل العربية رقم 15 المتعلقة بتحديد وحماية الأجر والمبرمة من لبنان بموجب القانون 183 تاريخ 24/5/2000، والإتفاقية الدولية رقم 131 المتعلّقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، وهذا الحق الدستوري والدولي يهدف إلى عدم فرض أي زيادة كانت على بدلات الإيجار تتخطى قدرة المواطن العادي عن دفعها وارتباطها العضوي بالحد الأدنى للأجور، الذي يجب أن يغطي كل هذه المستلزمات والضرائب والزيادات، واهم شيء المحافظة على حق السكن المقدس والاّ عرضنا المواطنين لخطر المجاعة والتشريد والتهجير ويهدد الدولة بالإنهيار. وذلك يتطلب تحمل مجلس الوزراء المسؤولية والعمل فورا على تأكيد موقف رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل من ان قانون الايجارت غير نافذ وغير قابل للتطبيق.