ذكرت ​لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات​ ان "رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل اعلنوا ان قانون الايجارت غير نافذ وغير قابل للتطبيق كل من موقعه، وهنا ان محاولة البعض تطبيق المادة 18 ودعوة المستأجرين للتفاوض لاتفاق على بدل حبي للايجار هو مخالف للقانون وللمادة 18 فقرة أ التي أوجبت موافقة اللجنة الباطلة على الحل الحبي وهي منعدمة الوجود، علما إن موافقتها جوهرية تحت طائلة بطلان اي اتفاق رضائي او تعيين خبير بهذا الموضوع، وبانعدام وجود اللجنة تنعدم اي امكانية لاجراء اي حل حبي او تعيين اي خبير قبل تعديل هذه المواد وايجاد اللجنة والصندوق وتبقى اي افعال للمطالبة المستأجرين بتطبيقها هي على سبيل الخطأ المقصود وغش المواطنين بواقع غير موجود".

حيث نصت المادة 18 فقرة أ على ما يلي:

واوضحت اللجنة في بيان أنه "رضاء بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر يجب أن يخضع هذا البدل لقرار اللجنة في حال طلب المستأجر منها الحصول على مساهمة مالية من الصندوق، كما يهمنا التأكيد أنه تم ابطال في ذات المادة 18 اللجنة الوحيدة المخولة الاشراف على عمل الخبراء وتعيينهم والبت بتقاريهم والاعتراضات عليهم. وليس وجود للصندوق الذي يدفع عن المستاجرين والذي بمجرد تقديم الطلب اليه تقف دفع البدلات. كما اعتبر المجلس الدستوري ان المادة 18 لا تعطي الضمانات الدستورية كونها على درجة واحدة فكيف نتصور تطبيقها دون وجود النصف الباقي، وبانعدام اللجنة ودون وجودها اساسا وبدون اي درجة من درجات المحاكمة وبانعدام جهاز الرقابة او امكانية اي مراجعة، لا يمكن تطبيق المادة 18 المخالفة للدستور ولقرار المجلس الدستوري".

ولفتت الى ان "جميع العقود التي تجري بين المالكين والمستأجرين هي باطلة في الشكل وفي الاساس لمخالفتها الدستور والقانون وللغش والاكراه والايهام ان القانون نافذ وتحديدا محاولة تنفيذ المادة 18 تحت الظغط وعبر تعيين الخبراء والمؤازرة والتي اصبحت وسيلة للضغط على المستأجرين للتوقيع على عقود ايجارات حبية باطلة تتضمن بدلات ايجارات وهمية ومرتفعة جدا. وقد نصت المادة 18 على وجوب المباشرة بالحل الحبي خلال 3 أشهر دون امكانية تمديدها والزامية مراجعة اللجنة، وقد انقضت مهلة 3 أشهر ولا يمكن إجراء الحل الحبي بانقضاء هذه المهلة، كما لا يمكن تبعا لها تطبيق الفقرة اللاحقة وتعيين الخبراء والكشف على بيوت المواطنين إذا لم يتم تطبيق الاجراء الحبي أولا وبالمهلة الالزامية، علما ان مهلة الشهرين لتعيين الخبراء في حال سلمنا جدلا باتباع المهلة للحل الحبي قد انقضت أيضا وهي مهلة اسقاط ولا يمكن تمديدها ولا يمكن التوسع بتفسيرها، او تعيين أي خبير للكشف على بيوت المواطنين".

وأشارت الى أنه "في معظم الاوقات قد يكون هناك شبهة وتواطؤ بين الخبراء والمالكين لوجود قرابة او مصاهرة او وجود سبب لرد الخبراء وتجعله متحيزا أو لتعيينه خارج صلاحياته ويتوجب تقديم طلب رد الخبراء ولا يوجد اي مرجعية بعد ابطال اللجنة وهذا حق مقدس ودستوري ومنصوص عليه في الشرعة العالمية لحقوق الانسان والاعلان العالمي والعهدين الملحقين وكافة الاتفاقيات، ويجعل عمل الخبراء باطلا، خاصة إن قانون الايجارات لم ينص على مواكبة الخبراء من النيابة العامة باستثناء ما ورد في المادة 12 من ذات، والخبراء بحاجة لقرار اللجنة الباطلة ذات الصفة القضائية لتقرير المؤازرة بعد درس كل حالة على حدى كباقي القرارات التي تصدر عن المحاكم في هذه الحالات، ولا يجوز التوسع بالتفسير كونه قانون خاص واستثنائي، كما بفقدان الصفة القضائية للجنة يفقد الخبراء صفتهم لعدم ارتباطهم بأي لجنة مشرفة ولا يمكن اعطاؤهم الصفة القضائية بمعزل عن اللجنة المرتبطين بها، ولا يمكن الاستعانة بهم او تقرير مؤازرتهم دون وجود اللجنة التي ابطلت والبدء بمهامهم منفردين دون اي إشراف، بحيث تصبح قرارات المؤازرة مخالفة لكافة مواد القانون وخاصة للمادة 18 وما يليها ولعمل اللجنة والصندوق من المادة 3 الى 37".

وطلبت اللجنة "من جانب النيابة العامة االتمييزية ووزير العدل الوقوف على هذه المخالفات الخطيرة والجوهرية للقانون والتراجع عن قرار مؤازرة الخبراء والتي بات البعض يستعملها في غير مكانها في غير وقتها لارهاب المواطنين وترويعهم في مساكنهم ولاستغلال القوى الامنية وقرار النيابة العامة كغطاء لالزام المواطنين الآمنين اما على الحل الحبي او دفع مبالغ بدلات ايجار عالية جدا غير مستحقة بحجة وجود القوى الامنية وقرار النيابة العامة بالمؤازرة معه وذلك بالطبع مخالف للقانون المبتور وغير القابل للتطبيق وللضرر الكبير الذي يلحق بالمواطنين كل يوم من جرائه".