ان تأجيل تسريح الافراد والرتباء والضباط هو عمل اداري يتخذه وزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب او اعلان حالة الطوارئ او اثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الامن، وذلك عملاً بالمادة 55 فقرة 2 من قانون الدفاع الوطني، علما بان جميع هذه الحالات غير مقررة من قبل مجلس الوزراء كي يعمد وزير الدفاع الى القيام بهذا العمل. كما ان قرار التأجيل المذكور ليس من فئة اعمال الحكم انما هو قرار اداري عادي خاضع للرقابة القضائية ويقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة من قبل كل متضرر منه، اذ انه لا يجوز حرمان الضباط العامين المجازين بالاركان، كالعمداء، من تولي مناصب قيادية في الجيش.

واذا كان مجلس الوزراء لم يتوصل توافقيا الى تعيين قائد للجيش فهذا الامر يستدل منه أيضاً على ان قرار وزير الدفاع هو قرار خاطىء لا ينطبق على شروط المادة 55 من قانون الدفاع الوطني.

وان تعيين قائد الجيش يقرره مجلس الوزراء دستوريا بمعزل عن رئيس الجمهورية الذي لا دور له في هذا التعيين. اما في حال خلو سدة الرئاسة لاي سبب كان فهذا الامر لا يمنع مجلس الوزراء دستوريا من اتخاذ قرار بالاكثرية من اجل تعيين قائد للجيش، حتى ولو ان هذا القرار لا يرضي بعض الجهات السياسية، كون تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي هو فادحة كبرى، سواء على الصعيد الدستوري او القانوني او السياسي، اين منه قرار مجلس الوزراء المتخذ بالاكثرية وفقا للدستور.

ولا يخفى ايضا ان قرار تأجيل التسريح لا يجوز منطقاً وقانوناً اتخاذه لمرة ثانية لصالح ذات القائد اي العماد جان قهوجي، الذي نكن له كل احترام وتقدير، بعد بلوغه السن القانونية عند تأجيل تسريحه الاول، وان ثمة أمراً آخر لا يجوز معه، من الوجهة المعنوية خصوصا، ان يكون قائد الجيش مستمدا صلاحياته من وزير الدفاع بدلا من مجلس الوزراء.

وفي المحصّلة، كان ينبغي على مجلس الوزراء ان يحزم امره، ويقرر، الان قبل الغد، تعيين قائد جديد للجيش اللبناني وسائر القادة العسكريين من بين الضباط الذين تتوافر فيهم شروط التعيين، وذلك بالاكثرية عملا بالمادة 65 فقرة 5 دستور التي ترعى ألية عمل مؤسسة مجلس الوزراء سواء بغياب رئيس الجمهورية ام بحضوره.