رأىالوزير السابق ​أشرف ريفي​، أن "المشروعُ اللبناني كان واضحاً في تحديد الحالات التي تُعتبر فيها ​الحكومة​ مستقيلة، فالمادة 69 من الدستور الفقرة الأولى -البند (1) نص: إذا استقال رئيسُها، والدستور هنا قد أعطى صراحةً حرّية المبادرة لرئيس الحكومة بتقديم استقالته، ولم يقيّده بزمان ولا مكان أو حتى شكلٍ معيّن"، مشيرا الى أنه "إذا كانت العادة قد جرت في بعض الأحيان أن يحضرَ رئيسُ الحكومة إلى القصر الجمهوري لتقديم استقالته، فإنه في أحيان أخرى قام بعضُ رؤساء الحكومات بتقديم استقالتهم بشكل مختلف، فالرئيس شفيق الوزان قدّم استقالته في 8 شباط عام 1984 من منزله في تلّة الخياط في بيروت، وبتاريخ 4 أيار 1987 قدّم الرئيس رشيد كرامي استقالة حكومته أيضاً من منزله في مدينة طرابلس، وكلاهما لم يحضر حينها إلى القصر الجمهوري لتقديم الإستقالة للرئيس أمين الجميل. كما أنّ استقالة الرئيس عمر كرامي غداة إغتيال الرئيس رفيق الحريري من مجلس النواب ومباشرة على الهواء في 1 آذار عام 2005، حيث لم يحضر وقتها الى القصر الجمهوري لتقديمها لرئيس الجمهورية".

وأكد ريفي في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "استقالة أكثر من ثلث أعضاء حكومة الرئيس ​سعد الحريري​ الأولى من مقرّ "التيار الوطني الحر" في بلدة الرابية بتاريخ 12/1/2011، انطلاقاً من المادة 96-الفقرة الأولى -البند (2) فإنّ هذا الإجراءَ دستوري رغم عدم حضورهم إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث تزامن ذلك مع زيارة رسمية لرئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وخلال إجتماعه بالرئيس الأميركي في البيت الأبيض".

وشدد على أن "إستقالة الحريري دستورية ولا يشوبها أيُّ عيب من عيوب الرضى، بل إنّ الكلام الذي قيل عن تقييد إرادته وإنّ هناك ضغوطاً مورست عليه، لا يعدو كونه هرطقة دستورية وقانونية بل إنه إجتهاد ساذج في معرض النص، فتسمية رئيس الحكومة إنما تمّت من قبل الشعب بواسطة ممثليه النواب، وإذا كانت المادة 53 (الفقرة 2) من ​الدستور اللبناني​، قد ألزمت بوضوح رئيسَ الجمهورية تسمية مَن تختاره الغالبية النيابية لتشكيل الحكومة، فإنّ المادة 69 (الفقرة الأولى -البند أ) لم تلزم رئيس الحكومة بأيّ شكل، أن يقدّم إستقالته لرئيس الجمهورية، كونه استمدّ هذه السلطة من الشعب وبقوة الدستور والمادة 69 لم تُلزم رئيس الحكومة بأيّ شكل، لتقديم إستقالته إلى رئيس الجمهورية".