تقدم الفريق القانوني لعائلة سماحة الشيخ الدكتور محمد يعقوب أمام المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة بمذكرة ردا على الدفوع الشكلية المقدمة من وكيل القذافي المحامي أكرم عازوري ضمن مهلة العشرة ايام المعطاة طالبة ردها في الشكل وفي القانون.

هذا وقد اكد وكيل عائلة يعقوب المحامي أنطوان عقل ان الملاحظات التمهيدية قبل الرد على الدفوع الشكلية هي: إن إشتراك وتدخل هنيبعل معمر القذافي في عملية خطف سماحة الإمام المغيب ​موسى الصدر​ ورفيقيه فضيلة الشيخ المغيب محمد يعقوب والصحافي المغيب عباس بدر الدين ليسهما فعلين جديدين مستقلين بكون المدعى عليه ساهم مباشرةً في تنفيذ الجريمة المذكورة. كما إن الأفعال الجرمية المقترفة من قبل المدعى عليه هنيبعل معمر القذافي ليست لاحقة زمنياً لمرسوم إحالة قضية إختفاء الإمام ورفيقيه إلى المجلس المجلس العدلي عام 1981 لأن جريمة حجز الحرية ما زالت ترتكب حتى تاريخ اليوم بكونها جريمة متمادية مستمرة إذ أن امتدادها يتجاوز لحظة ارتكابها. فبالتالي، تتصف هذه الجريمة بإستمرار الفعل الجرمي، أي بامتداده زمنياً وإن كان الفعل الذي احدثها تم بصورة آنية.

ولفت الى إن القانون اللبناني يمنع الملاحقة الجزائية عن من هم دون السابعة من العمر لكنه يسمح ملاحقة شخص يتراوح عمره بين السبعة والأربعين سنة، وبنظر وكيل المدعى عليه، إستجواب هنيبعل معمر القذافي هو إنتهاك لقرينة البراءة أما الإدلاء بأن النائب السابق ​حسن يعقوب​ هو من إختطف القذافي من سوريا فما هو ؟ هل هو إحترام لقرينة البراءة ؟

واوضح إن الهدف من الشكوى الراهنة هو تقصير مدة إحتجاز الإمام الصدر ورفيقيه ومعاقبة المساهمين فيها وليس تبرير توقيف القذافي وإطالة مدته. واعتبر إن عدم إستجواب هنيبعل معمر القذافي هو إستمرار لعملية الخطف التي لا تزال قائمة منذ أكثر من 38 سنة .

وفي هذا السياق اكد عقل ان بعد الإطلاع على مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من وكيل المدعى عليه هنيبعل معمر القذافي، المقدمة بتاريخ 2016/09/16، يقتضي منا التصدي للبنود الستة المذكورة في الدفوع الشكلية على الشكل التالي:

- في الصلاحية الذاتية :

تنص المادة 19 من قانون العقوبات على ما يلي:"تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني أو أجنبي أو عديم الجنسية، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً أقدم خارج الأراضي اللبنانية أو على متن سفينة أجنبية، على إرتكاب جناية مخلة بأمن الدولة ... " حيث أن الصلاحية الذاتية تأخذ بعين الإعتبار ليس الأرض التي يقترف عليها الجرم، بل طبيعة الجرم، ومن هنا جاءت تسميتها بالذاتية أو العينية . وحث أن هذه الصلاحية تأتي لتكمل الصلاحية الإقليمية. وهذه الجرائم التي تمس مصلحة أساسية للدولة ولو ارتكبت خارج نطاق الإقليم الوطني اللبناني.

ولذا، تقوم هذه الصلاحية بمعزل عن مكان ارتكابها وعن جنسية مرتكبها .

وحيث أن الجرائم المذكورة في المادة 19 هي محددة على سبيل الحصر ولا سبيل إلى التوسع فيها. تطبيقاً لذلك، قضية في سوريا بأن هذه الصلاحية لا تشمل جرم تزوير الطوابع السورية، لأن هذا الجرم ليس مذكوراً في المادة 19 من قانون العقوبات السوري (وهي نفس المادة 19 من القانون العقوبات اللبناني). وحيث أن جرم إرتكاب جناية مخلة بأمن الدولة هو من الجرائم المحددة حصراً في المادة 19. وحيث أن المجلس العدلي ينظر في الجنايات الجنح الخطيرة التي تمس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة سنداً للمادة 356 من قانون أصول المحكامات الجزائية. وحيث أن بتاريخ 4 / 2 / 1981 ، تحت رقم /3749/، احالت الحكومة اللبنانية جريمة إختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه وفضيلة الشيخ محمد يعقوب، والإعلامي السيد عباس بدر الدين، على المجلس العدلي بجرائم خطف المذكورين، وحجز حريتهم، والتزوير وإستعماله وإنتحال صفة وتدخل، والدعوى لا تزال قيد النظر لدى حضرتكم كمحقق عدلي في هذه الجرائم. وإعتبرت الدولة اللبنانية أن احدى نتائج الخطف هو الإعتداء على أمن الدولة الداخلي. فبالتالي يكون المجلس العدلي مختص بالنظر في مضمون الشكوى المقدمة من النائب السابق حسن يعقوب والدكتور علي يعقوب ووالدتهما الشيخة إمتثال يعقوب وأيضاً بالشكوى المقدمة من السيد صدر الدين الصدر.

واعتبر انه في عدم تجزئة الإختصاص في حال تعدد الفاعلين في جريمة واحدة : إن جرم التدخل الاحق بعملية خطف وحجز حرية سماحة الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه فضيلة الشيخ المغيب محمد يعقوب والصحافي المغيب عباس بدر الدين، المقترف من قبل المدعى عليه هنيبعل معمر القذافي، هو من صلاحية القضاء اللبناني بشكلٍ عام والمجلس العدلي بشكلٍ خاص، وإن كان المدعى عليه لا يحمل الجنسية اللبنانية وإرتكب جرمة خارج الأراضي اللبنانية وإن لم يكن موجوداً في لبنان. فعندما ترتكب جريمة واحدة على يد بضعة أشخاص بأي صفة كانوا، فاعلين، محرضين أو متدخلين، فإنه من الصعب تجزئة الأفعال المرتكبة من قبلهم، وتالياً لا يمكن تجزئة الإختصاص الجزائي ويقتضي جمعها في محكمة واحدة، وبهدف ضمان حصن سير العدالة أيضاً.

ورأى إن توحيد الدعاوى ضروري لضمان وحدة الجريمة في ظروفها وأدلتها، وهذا ما إستقر عليه إجتهاد المحاكم الجزائية الفرنسية. وما أكده المشترع الفرنسي بالمادة 383 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أيضاً التي تنص على أن إختصاص المحكمة الجزائية تجاه المدعى عليه الفاعل الرئيسي يمتد إلى المساهمين معه في إرتكاب الجريمة.

L'article 383 du Code de procédure pénal français stipule que :

" La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices.

En application de l'article 383, la compétence territoriale à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices ;

ainsi peu importe que la personne poursuivie ait accompli les actes poursuivis dans un lieu qui relève du ressort d'un autre tribunal."

Crim., 29 mai 1989, Bull. crim., n:218