اصدر رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، بيانا ردا على "اللغط في وسائل الاعلام بشأن الطعن المقدم الى المجلس الدستوري، وبث معلومات عارية عن الصحة"، موضحا أن "المادة 36 من القانون رقم 243/2000، نصت على ما يلي:
فور ورود التقرير يبلغ رئيس المجلس الدستوري نسخا عنه الى الأعضاء ويدعوهم الى جلسة تعقد خلال خمسة أيام من تاريخ ورود التقرير، للتداول في موضوع الطعن، وتبقى الجلسة مفتوحة الى ان يصدر القرار. يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة، ويوقع من الرئيس ومن جميع الأعضاء الحاضرين".
وذكر أن "التقرير قدم نهار الجمعة في 15 أيلول 2017 ودعي الأعضاء الى جلسة يوم الاثنين في 18 أيلول 2017 ويصدر القرار في المهلة المحددة في القانون"، مؤكدا التزامه و"التزام أعضائه بصرامة بسرية المذاكرة وموجب التحفظ، لذلك يجري التداول في دستورية القانون المطعون فيه بعيدا عن الاعلام".