أقرت المحكمة العليا في ​بريطانيا​ بـ"مسؤولية قوات بريطانيا عن انتهاكات اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية حقوق المدنيين ، أثناء تواجدها في ​العراق​".

وأقرت المحكمة بمخالفة ​وزارة الدفاع البريطانية​ أيضا الاتفاقيات المذكورة وكذلك قانون حقوق الإنسان الذي تم تبنيه في ​المملكة المتحدة​ عام 1998، وذلك باحتجاز مدنيين بعد التدخل في العراق عام 2003.

وجاء هذا القرار بعد 10 أيام من اعتراف محكمة الجنايات الدولية بوجود "أساس معقول" للاستنتاج أن القوات البريطانية اقترفت جرائم حرب ضد المعتقلين العراقيين.

وأصدر ​القضاء​ البريطاني هذا القرار بعد محاكمتين أجراهما بدعوى من أربعة عراقيين أعلنوا أنهم تعرضوا للاحتجاز غير القانوني والعنف المفرط من قبل القوات البريطانية، واثنان منهم كانا بين البحارة في سفينة تجارية عراقية.

وأعلن القاضي جورج ليغات أنه، بالرغم من وجود شبهات معقولة حينئذ تبرر اعتقال هؤلاء الأربعة، إلا أنه لم يتورط أي منهم في الأنشطة الإرهابية ولم يشكل خطرا على أمن العراق.

وكشف القاضي أن العسكريين البريطانيين كانوا يركضون خلف ظهور المحتجزين، ويمارسون الإيذاء غير المبرر والإهانة، لا سيما الجنسية، بحق عدد من المعتقلين، بما في ذلك منعهم من النوم ووضع أكياس سوداء على رؤوسهم، وحتى إطفاء ​السجائر​ في عجز أحدهم.

وقررت المحكمة بدفع تعويضات لكل من المتضررين الأربعة بمبلغ 84 ألف جنيه وذلك بالرغم من أنه اتضح أن بعض شهادات أحدهما كانت مبالغة.