جدّدت ​وزارة المالية​ تذكير المواطنين بالإجراء المتعلق بالموجبات التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عند تفرغهم عن عقاراتهم وطلبت من المعنيين الالتزام بموجباتهم هذه الواردة، عند القيام بعمليات تفرغ عن ​العقارات​ تفادياً لتعرضهم للغرامات.

وقد جاء فيه : "أن القانون رقم 45 المنشور ب​الجريدة الرسمية​ بتاريخ 21/08/2017، أخضع بموجب المادة الثالثة عشرة منه، للضريبة على الدخل بمعدل 15% أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلاً من أصول ممارسة المهنة،وحيث إن المادة نفسها استثنت من الضريبة المذكورة أعلاه، أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز المسكنين،

وحيث إن المادة نفسها نصت على تنزيل نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه،

وحيث إنه يتوجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ، تحت طائلة تعرضهم للغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وهي بواقع 5% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير في التصريح، و1% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير في تسديد الضريبة، وذلك وفقاً للنماذج التي تعدها وزارة المالية لهذه الغاية.

تنبه وزارة المالية الأشخاص المعنيين بالقانون رقم 45/2017 إلى ضرورة الإلتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه عن عمليات التفرغ عن العقارات التي يقومون بها اعتباراً من تاريخ 22/08/2017 تفادياً لتعرضهم للغرامات".