أعلن مكتب المرشحة إلى الإنتخابات في دائرة ​بيروت​ الأولى جمانة عطاالله سلوم أنه "متابعة لموضوع الطلب المقدم من المرشحة جمانة عطاالله سلوم عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى، والموجه إلى ​وزارة الداخلية​ والتي سبق لهذه الأخيرة أن رفضت استلامه ثم عادت وبناء على طلب وزير الداخلية أن تبلغته بموضوع الإستحصال على صور طبق الأصل عن:

أ- جميع إعلانات نتائج فرز أوراق الإقتراع لكافة أقلام الإقتراع في دائرة بيروت الأولى، بما فيها نتائج أقلام إقتراع المنتشرين والموظفين، وذلك عملا بأحكام المادة 104 من قانون رقم 44/2017.

ب- محاضر لجان القيد الإبتدائية بغرفها العشر الخاصة بدائرة بيروت الأولى مع جميع التقارير المرفقة بها والملحقة بها.

ج- المحضر النهائي للجنة القيد العليا مع كل التقارير المرفقة به والجدول العام الملحق به، أتى جواب الوزارة بتاريخ اليوم 17/5/2018 برد الطلب ورفض تسليم المستندات المطلوبة، وقد استندت الوزارة لرد هذا الطلب على إستنتاجات، فيما أن القانون واضح ولا يحتاج إلى استنتاج، إذ أن أحكام المادة 104 من ​قانون الإنتخاب​ تلزم بتسليم المرشحة أو مندوبها صورة طبق الأصل عن إعلانات نتائج فرز أوراق الإقتراع لكافة الأقلام.

وفي بيان له ، ذكر المكتب بمضمون المادة 104 ق.أ. التي نصت على ما حرفيته:

"1- يعلن الرئيس على أثر فرز أوراق الإقتراع الرسمية النتيجة المؤقتة ويوقع عليها، ويلصق فورا الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الإقتراع، ويعطي كلا من المرشحين أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناء لطلبهم.

2- يتضمن الإعلان عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة وعدد الأصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح."

وأشار المكتب الى أنه "رغم وضوح هذا النص، تلطت الوزارة خلف استنتاجات خاطئة مبنية على أحكام قانونية خارجة عن موضوع الطلب، إذ أنها بدل تطبيق أحكام المادة 104 من قانون الإنتخاب الصريحة لجأت إلى أحكام المادة 107 من قانون الإنتخاب لتتكلم عن مهام وزير الداخلية بإبلاغ النتائج النهائية والرسمية إلى ​المجلس الدستوري​ و​المجلس النيابي​ الأمر الخارج عن طلبنا ولا حاجة بنا إلى أحكام المادة 25 من قانون إنشاء المجلس الدستوري إذ أن المرشحة لا تزال في مرحلة درس إمكانية الطعن على ضوء إعلانات النتائج الرسمية المطلوبة والنتائج الرسمية النهائية التي ترفض الوزارة تسليمنا إياها".

واعتبر أن "المؤسف فهو في اللجوء إلى قانون 28/2017 وتشويهه، إذ أن هذا القانون يكرس مبدأ الشفافية ويحفظ للناس حق الوصول إلى المعلومات ولا يمكن نقض فلسفته لمناقضته والتهرب من تسليم مستندات غير سرية تحت ذريعة القراءة الضيقة"، مشيراً الى أن "رفض وزارة الداخلية إعطاء صورة طبق الأصل عن مستندات هي أصلا علنية وغير سرية فهو نقيض الشفافية، علما أن إخفاء المستندات بحد ذاته مخالفة تزيدنا تشبثا بمعاودة المطالبة مجددا بهان خصوصا أن تصرف وزارة الداخلية قد يحرمنا من حقنا الدستوري والجوهري في تقديم الطعن أمام المجلس الدستوري".

ولفت المكتب الى ان "أكثر من يحرص على الشفافية، ويعتبر أن نشر نتائج أقلام الإقتراع على الموقع الإلكتروني للوزارة هو كاف، لا يخشى إعطاء صور طبق الأصل لا عن إعلانات نتائج فرز أوراق الإقتراع لأقلام دائرة بيروت الأولى (عملا بأحكام المادة 104 ق.أ) ولا إعطاء صور عن محاضر لجان القيد، ما لم يكن هناك من أمور تخجل منها الوزارة، مثال: حصولنا على وقائع موثقة بوصول نتائج صناديق أقلام من دائرة بيروت الأولى بقيت مفقودة -طوال الليل - لتظهر صباح يوم الإثنين 7/5/2018 عند الساعة 10,05 بحوزة رجل أمن أحضرها من وزارة الداخلية، كما صرح به لرئيس لجنة القيد العليا، وهذا أول الغيث".

وأكد انه "عندما نصل إلى أن ترفض وزارة الداخلية تطبيق القانون، وهي المؤتمنة على حسن إنفاذه، وأمام إنتفاء المراجع القضائية لحثها على إتمام ذلك، حينها لا عجب إذا كفر المواطنون بالدولة".