لم تنته قضية المخالفات في منطقة القليعات عند حدود العقارين رقم 37 و38 كما أوردت "​النشرة​" في تقرير سابق لها، وفي هذا الجزء سنتحدث عن مخالفة من نوع آخر في العقار الذي يحمل رقم 650.

في التفاصيل وبحسب العقد الذي حصلت "النشرة" على نسخة منه، قام بشارة جوزيف الخشان بإستئجار الأرض من وقف ​دير مار جرجس​ الرومية بالولاية العامة للبطريركية المارونية، الممثلة في هذا العقد بشخص القيم البطريركي العام الأب جورج الجلخ بموجب تفويض خاص معطى لهذه الغاية برقم ق. ع عدد 4/2017 تاريخ 09/05/2017، واللافت بحسب العقد أن الاعمال التي ينوي الخشان تنفيذها تتوزع على عدة مراحل تبدأ بتنظيف الارض وسحب الاوساخ، ووضع اتربة صالحة للزراعة ومن ثم وضع شتول أشجار مثمرة، فضلاً عن تجهيز المشروع بشبكة صرف صحي. والى جانب عقد الإيجار حصل مستأجر الارض على وصل بالتصريح من ​بلدية القليعات​ يسمح له بانشاء "تصوينة" مع شق طريق ومساواة وتنظيف وتجليل الارض على العقار المذكور من منطقة القليعات دون اضافة اي منشآت أخرى.

يشرح مهندس البلدية رفيق مبارك عبر "النشرة" أن "عقد الإيجار الذي وقع بين بشارة خشان وبكركي يسمح له بإنشاء غرفة أربعة أمتار بأربعة أمتار وهذا الامر يحتاج الى ترخيص من التنظيم المُدُني وهذا لم يحدث"، لافتاً الى أن "بشارة خشان لم يقم بإنشاء غرفة بل إستحصل على وصل بالتصريح من البلدية وقام "بصبّ" الأرض بالاسمنت فيما عقد الايجار الموقّع مع بكركي لا يجيز له بذلك ولا يسمح له بالقيام بكل هذه الأعمال".

أما عن طبيعة إستعمال الأرض المستأجرة، فقد وردت عدّة شكاوى الى "النشرة" تتحدث عن تخوّف لدى الأهالي مما يسمعونه عن نيّة المستأجر إنشاء مزرعة خاصة لتربية الكلاب فيها. وهنا أكد رئيس بلدية القليعات شربل قاعي أن "وجهة إستعمال الارض زراعيّة وأنه وفي حال أراد المستأجر إنشاء مزرعة للكلاب فهو طبعاً سيعارض الموضوع ولن يسمح به". أما مستأجر الارض بشارة خشّان فنفى الامر، مؤكداً أن "هذا الكلام غير صحيح وأن كلّ ما يريده هو إنشاء حديقة عامة لا أكثر ولا أقل"، مشيراً الى أن "الأرض لم يتم صبّها "بالباطون" رغم أن الصور التي حصلت عليها "النشرة" تظهر عكس ذلك".

هنا شددت المصادر على أن "أي عملية إنشاء أو "صب" باطون هي بحاجة الى ترخيص من ​التنظيم المدني​ وليس الى تصريح من البلدية وعلى أي شخص يرغب بالقيام بمثل هذه الاعمال التقدّم بطلب ترخيص من التنظيم المدني".

لم يعرف بعد ما هي طبيعة المشروع المنوي اقامته على العقار 650، إلا أن الأكيد في هذا الموضوع أمران: الأول مخالفة المستأجر لعقد الايجار والثاني حق الاهالي بالحذر من أي مشروع يضرّهم.