أصدرت هيئة ​محكمة الجنايات​ في ​بيروت​ برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارتين القاضيتين: ميراي ملّاك وفاطمة ماجد حكمها بحق المتهم "ج.أ.ح" (لبناني-مواليد 1996) والقاصر "ب.ق" (فلسطيني مواليد 2001) والظنين المخلى سبيله "و.خ" (لبناني مواليد 1995) قضى بتجريم الأول والثاني وإدانة الثالث على خلفية استدراج المدعيين "د.خ" و"ل.أ" عبر تطبيق على الخلوي يخول ​مثليي الجنس​ التعارف على بعضهم البعض.

وفي الوقائع، عمد المتهم "ج.أ.ح" الى تحميل هاتفه الخلوي برنامج "grander"المخصص للمثليين فاستدرج المدعيين من خلال إرسال رسائل ترحيبية للأشخاص الموجودين على هذا البرنامج بهدف سلب الأموال منهم ومن بينهم المدعيين "د.خ" و"ل.أ" (المسقط حقه) واستدرج كل منهما الى سطح مبنى في محلة ​طريق الجديدة​ وساعده بذلك المتهم الثاني والظنين من خلال استعارة مسدس حربي و​دراجة نارية​ لتنفيذ العمليتن وذلك بحجة ممارسة المثلية معهما، وقد تبين في سياق التحقيق عدم معرفة القاصر بنية المتهم، كما تبين وبعد معاينة الطبيب النفسي بأن فعلته ليست سوى مجرد انتقام من المثليين نظراً لتعرضه للتحرش الجنسي في طفولته.

وقد جرمت المحكمة المتهم "ج.أ.ح" بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه لمدة ثلاث سنوات وتخفيضها الى سنة ونصف ​السنة​ وتجريمه بالمادة 201/639 عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه لمدة سنتين وتخفيض العقوبة الى سنة واحدة وإدانته بجنحة المادة 72 أسلحة وحبسه مدة سنتين والمادة 73 وحبسه ستة أشهر وإدغام العقوبات الصادرة بحقه بحيث تطبق العقوبة الأشد أي الأشغال الموقتة لمدة سنة نصف السنة على أن تحتسب مدة توقيفه الإحتياطي، كما جرمت الهيئة المتهم القاصر "ب.ق" بجناية المادة 201/639 عقوبات وأدانته بجنحة المادة 73 أسلحة معطوفين على القانون 2002/422 وأحالت الأوراق بشأنه الى محكمة الأحداث بغية إنزال العقوبة أو إتخاذ التدبير الاملائم بحقه.وأدانت المحكمة الظنين "و.خ" بجنحة المادة 221 عقوبات والإكتفاء بمدة توقيفه الإحتياطي وتغريمه مبلغاً قدره 400 ألف ليرة لبنانية على أن يُحفظ حق المدعي "د.خ" بالمطالبة بالتعويض أمام ​القضاء​ المختص.