دعت وزارة ​البيئة​ "جميع البلديات الى الالتزام بالقوانين المرعيّة الاجراء ولاسيما لجهة عدم السماح استنسابياً لفئة معينة من الصيادين فقط ب​الصيد​ في نطاقها ومنعه عن فئة أخرى ولجهة عدم تقاضي رسوم من الصيادين لقاء السماح بالصيد".

وأوضحت الوزارة في بيان أن ورد إليها أن "بعض البلديات تتقاضى رسوماً من الصيادين لقاء السماح لهم بالصيد على مشاعاتها، كما ان بعض البلديات الاخرى تسمح بالصيد ضمن مشاعاتها فقط لأبناء البلدة دون سواهم"، مؤكدة أن "الصيد البري مسموح لحاملي رخص الصيد دون تمييز على جميع الاراضي ال​لبنان​ية خلال ​موسم الصيد​ البري الذي فتح هذا العام من 1 ايلول 2019 لغاية 15 شباط 2020، وان الصيد ممنوع فقط في الاماكن التي حدّدها قانون نظام الصيد البري في لبنان أي في المدن والقرى وأماكن التنزّه و​الحدائق العامة​ و​المحميات​ الطبيعية والاماكن المصنّفة تراثياً، وعلى مسافة تقلّ عن 500 متر من أماكن السكن ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة، اضافة الى ان الصيد ممنوع على الاراضي التي تقدّم مالكوها أو مستثمروها بمن فيهم البلديات، من ​وزارة البيئة​ بطلب لمنع الصيد داخل عقاراتهم وفق الآلية المحدّدة في قرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/ 2012(تحديد الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب مالكيها او مستثمريها وتنظيم وضع لوحات منع الصيد عليها)، والتي يصدر بناءً عليها القرار اللازم عن وزير البيئة بمنع الصيد في العقار موضوع الطلب وتوضع لوحة على العقار تعلن هذا المنع وذلك بعد أن يوافق المجلس الأعلى للصيد البري على هذا الطلب ".

ولفتت الى أن "قانون الرسوم والعلاوات ​البلدية​ لم يحدّد رسماً على دخول الاراضي المشاعية للصيد، ولم ينص قانون نظام الصيد البري ايضاً أو أي قانون آخر على مثل هذا الرسم ، وبالتالي فإن قيام اي بلدية بفرض مثل هذا الرسم يخالف ​الدستور​ الذي نصّ على ان لا يفرض اي رسم او ضريبة الا بموجب قانون"، داعية "جميع البلديات الى الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء، لا سيما لجهة عدم الاستنسابية في السماح لفئة معينة فقط من الصيادين بالصيد في نطاقها ومنعه عن فئة اخرى، ولجهة عدم تقاضي رسوم من الصيادين لقاء السماح لهم بالصيد على اراضيها، وان الوزارة سوف تراسل ​وزارة الداخلية والبلديات​ كي تتخذ الاجراءات اللازمة بحق البلديات التي لن تلتزم بهذه الانظمة".