أصدر حاكم ​مصرف لبنان​ تعميماً يتعلق بالصرافين وينص على التقيد، استثنائيا ، بحد اقصى لسعر بيع الدوالر االميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​ ال يتعدى مبلغ 3200 ل.ل. وجاء في نص التعميم:

المادة الأولى : يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/09/2001" المادة الثامنة عشرة " التالي نصها: "المادة الثامنة عشرة: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والإدارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 ،بحق المخالفين:

1 -التقيد، استثنائيا ، بحد اقصى لسعر بيع الدوالر الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ال يتعدى مبلغ /200 3 /ل.ل.

2ـ الإمتناع عن اجراء اية عملية صرف لا تراعي الحدد االقصى المشار وفقا اليه في البند رقم 1 من ھذه المادة أو اي تعديل الحق له لسعر السوق الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التي تتولى التداول بالعمالت االجنبية والمنشأة بموجب القرار .2020/4/3 تاريخ 13216 رقم االساسي

3ـ عدم اعتماد ھوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة. "

المادة الثانية : يعُمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.

المادة الثالثة : ينُشر ھذا القرار في ​الجريدة الرسمية​.