أصدر وزير ​الزراعة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​عباس مرتضى​ قرارا حمل الرقم 44/1، جاء فيه:

-المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997) بحيث تصبح على الشكل التالي:

يسمح باستيراد الخضر و​الفاكهة​ الموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) اعتبارا من تاريخه ولغاية ستة أشهر والباقي دون تعديل.

-المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في ​الجريدة الرسمية​ ويبلغ حيث يلزم.

كما اصدر قرارا ثانيا حمل الرقم 9/1 جاء فيه:

- المادة الاولى: تستثنى ارساليات الحمضيات الطازجة على اختلاف أنواعها، والمصدرة من ​لبنان​ عبر الشحن الجوي والتي لا تتخطى الطن الواحد، من اذن الاستيراد المسبق الذي يصدر عن وزير الزراعة.

- المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.

- المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.